الشروط المطلوبة لفتح صيدلية بيطرية
1- أن يكون مصري الجنسية
2- ان يكون من الاطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة
3- ان يكون حسن السير والسلوك .
4- ان يكون مقيد في سجلات نقابة الاطباء البيطريين
5- ان يكون مسجلا في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للخدمات البيطرية
الاوراق المطلوب التقدم بها الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية لفتح مركز الادوية :
1- ترخيص الحي بالموافقة علي استغلال المكان في نشاط تداول الادوية البيطرية
2- صورة البطاقة الشخصية او العائلية .
3- صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري .
4 عدد 4 صور شخصية مقاس 4 في 6
5- رسم كروكي للمكان المطلوب الترخيص له .
كيف تتم المعاينة لمكان المراد الترخيص به
تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحقق من توافر الشروط و المواصفات الخاصة بمزاولة النشاط و يحصل مبلغ الف جنيه مصروفات ادارية عن كل معاينة تجريه الهيئة . ( عشان كده ظبط المكان من اول مرة من غير ولا ملحوظة عشان ما يعلقوش علي حاجة و يرجعولك بعد 3 شهور ياخدوا كمان الف جنيه ) تمام كده
ما هي شروط المكان لمزاولة نشاط بيع وتداول الادوية البيطرية :
1- المساحة لا تقل عن 25 متر مربع .
2- الارضية و الحوائط من القيشاني او اي مادة سهلة التنظيف.
3- مصدر كهرباء و مياة صالحة للاستخدام الادمي .
4 صرف صحي مستقل .
5- شباك للتهوية و شفاط و مروحة سقف .
6- طفاية حريق .
ما هي الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول :
يجب ان يكون المدير المسئول عن المركز طبيب بيطري متفرغ تماما مرخصا له بمزاولة المهنة وعضو بنقابة الاطباء البيطريين و له خبرة في هذا المجال لمدة سنة علي الاقل و تخطر النقابة بذلك .
ما هي الشروط الخاصة بالادوية التي تباع بالمركز :
لا يجوز للمرخص له تداول الادوية البيطرية الا اذا كانت مسجلة و مسعرة بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
هل يجوز للطبيب البيطري فتح عيادة بيطرية او مستشفي بيطري :
نعم يجوز للطبيب البيطري فتح عيادة بيطرية او مستشفي بيطري ويجوز له ان يحوز بعض اصناف الادوية البيطرية لاستخدام مرضاه فقط و يخضع في هذا الشأن لجميع الاحكام الخاصة بمراكز البيع والتداول المحدد في القرار .
متي يلغي ترخيص مركز تداول الادوية البيطرية :
1- اذا اغلق المركز بصفة مستمرة مدة سنة ميلادية .
2- اذا نقل المركز من مكان الي آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم او الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الي مكان اخر .
3- اذا ادير المكان لغير الغرض الذي منح علي اساسه الترخيص .
4- اذا صدر حكم باغلاق المنشأة نهائيا او ازالتها .
__________________
ياحى ياقيوم
برحمتك استغيث
فاصلح لى شانى كله
ولا تكلنى الى نفسى
طرفه عين ابد
ا
1- أن يكون مصري الجنسية
2- ان يكون من الاطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة
3- ان يكون حسن السير والسلوك .
4- ان يكون مقيد في سجلات نقابة الاطباء البيطريين
5- ان يكون مسجلا في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للخدمات البيطرية
الاوراق المطلوب التقدم بها الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية لفتح مركز الادوية :
1- ترخيص الحي بالموافقة علي استغلال المكان في نشاط تداول الادوية البيطرية
2- صورة البطاقة الشخصية او العائلية .
3- صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري .
4 عدد 4 صور شخصية مقاس 4 في 6
5- رسم كروكي للمكان المطلوب الترخيص له .
كيف تتم المعاينة لمكان المراد الترخيص به
تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحقق من توافر الشروط و المواصفات الخاصة بمزاولة النشاط و يحصل مبلغ الف جنيه مصروفات ادارية عن كل معاينة تجريه الهيئة . ( عشان كده ظبط المكان من اول مرة من غير ولا ملحوظة عشان ما يعلقوش علي حاجة و يرجعولك بعد 3 شهور ياخدوا كمان الف جنيه ) تمام كده
ما هي شروط المكان لمزاولة نشاط بيع وتداول الادوية البيطرية :
1- المساحة لا تقل عن 25 متر مربع .
2- الارضية و الحوائط من القيشاني او اي مادة سهلة التنظيف.
3- مصدر كهرباء و مياة صالحة للاستخدام الادمي .
4 صرف صحي مستقل .
5- شباك للتهوية و شفاط و مروحة سقف .
6- طفاية حريق .
ما هي الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول :
يجب ان يكون المدير المسئول عن المركز طبيب بيطري متفرغ تماما مرخصا له بمزاولة المهنة وعضو بنقابة الاطباء البيطريين و له خبرة في هذا المجال لمدة سنة علي الاقل و تخطر النقابة بذلك .
ما هي الشروط الخاصة بالادوية التي تباع بالمركز :
لا يجوز للمرخص له تداول الادوية البيطرية الا اذا كانت مسجلة و مسعرة بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
هل يجوز للطبيب البيطري فتح عيادة بيطرية او مستشفي بيطري :
نعم يجوز للطبيب البيطري فتح عيادة بيطرية او مستشفي بيطري ويجوز له ان يحوز بعض اصناف الادوية البيطرية لاستخدام مرضاه فقط و يخضع في هذا الشأن لجميع الاحكام الخاصة بمراكز البيع والتداول المحدد في القرار .
متي يلغي ترخيص مركز تداول الادوية البيطرية :
1- اذا اغلق المركز بصفة مستمرة مدة سنة ميلادية .
2- اذا نقل المركز من مكان الي آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم او الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الي مكان اخر .
3- اذا ادير المكان لغير الغرض الذي منح علي اساسه الترخيص .
4- اذا صدر حكم باغلاق المنشأة نهائيا او ازالتها .
__________________
ياحى ياقيوم
برحمتك استغيث
فاصلح لى شانى كله
ولا تكلنى الى نفسى
طرفه عين ابد
ا