مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    القصاص ----------------------حياة-2

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 63
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    القصاص ----------------------حياة-2 Empty القصاص ----------------------حياة-2

    مُساهمة من طرف admin الجمعة مارس 06, 2015 10:10 pm

    وأما ذكورة القاتل , وحريته , وإسلامه فليس من شرائط الوجوب , والثالث : أن يكون متعمدا في القتل قاصدا إياه فإن كان مخطئا فلا قصاص عليه لقول النبي { العمد قود (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=4#)} أي القتل العمد يوجب القود , شرط العمد لوجوب القود , ولأن القصاص عقوبة متناهية فيستدعي جناية متناهية , والجناية لا تتناهى إلا بالعمد , والرابع : أن يكون القتل منه عمدا محضا ليس فيه شبهة العمد , لأنه عليه الصلاة والسلام شرط العمد مطلقا بقول النبي { العمد قود (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=4#)} , والعمد المطلق هو العمد من كل وجه , ولا كمال مع شبهة العمد .

    ولأن الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة , وعلى هذا يخرج القتل بضربة أو ضربتين على قصد القتل أنه لا يوجب القود ; لأن الضربة أو الضربتين مما لا يقصد به القتل عادة بل التأديب والتهذيب , فتمكنت في القصد شبهة العمد , وعلى هذا يخرج قول أصحابنا رضي الله عنهم في الموالاة في الضربات أنها لا توجب القصاص خلافا للشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790).

    ( وجه ) قوله أن الموالاة في الضربات دليل قصد القتل لأنها لا يقصد بها التأديب عادة , وأصل القصد موجود فيتمحض القتل عمدا فيوجب القصاص .

    ( ولنا ) أن شبهة عدم القصد ثابتة , لأنه يحتمل حصول القتل بالضربة , والضربتين على سبيل الاستقلال من غير الحاجة إلى الضربات الأخر , والقتل بضربة أو ضربتين لا يكون عمدا , فتبين بذلك أنه لا يوجب القصاص , وإذا جاء الاحتمال جاءت الشبهة وزيادة , وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)رضي الله عنه في القتل بالمثقل أنه لا يوجب القود خلافا لهما , والشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790)رحمهم الله .

    ( وجه ) قولهم أن الضرب بالمثقل مهلك عادة ألا ترى أنه لا يستعمل إلا في القتل فكان استعماله دليل القصد إلى القتل كاستعمال السيف , وقد انضم إليه أصل القصد فكان القتل الحاصل به عمدا محضا , ولأبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)رحمه الله طريقان مختلفان على حسب اختلاف الروايتين عنه , أحدهما أن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد , لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له , فحصوله بغير ما أعد له دليل عدم القصد , والمثقل , ما يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادة فكان القتل به دلالة عدم القصد , فيتمكن في العمدية شبهة العمد , بخلاف القتل بحديد لا حد له ; لأن الحديد آلة معدة للقتل قال الله تبارك , وتعالى { , وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد } , والقتل بالعمود معتاد , فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عمدا , وهذا على قياس ظاهر الرواية , والثاني وهو قياس رواية الطحاوي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=14695)رحمه الله هو اعتبار الجرح أنه يمكن القصور في هذا القتل لوجود فساد الباطن دون الظاهر , وهو نقض التركيب , وفي الاستيفاء إفساد الباطن والظاهر جميعا , فلا تتحقق المماثلة , وعلى هذا الخلاف إذا خنق رجلا فقتله أو غرقه بالماء أو ألقاه من جبل أو سطح فمات أنه لا قصاص فيه عند أبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990), وعندهما يجب , ولو طين على أحد بيتا حتى مات جوعا أو عطشا لا يضمن شيئا عند أبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990), وعندهما يضمن الدية .

    ( وجه ) قولهما أن الطين الذي عليه تسبيب لإهلاكه , لأنه لا بقاء للآدمي إلا بالأكل , والشرب فالمنع عند استيلاء الجوع والعطش عليه يكون [ ص: 235 ] إهلاكا له , فأشبه حفر البئر على قارعة الطريق , ولأبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)رحمه الله أن الهلاك حصل بالجوع والعطش لا بالتطيين , ولا صنع لأحد في الجوع والعطش , بخلاف الحفر فإنه سبب للوقوع , والحفر حصل من الحافر فكان قتلا تسبيبا , ولو أطعم غيره سما فمات , فإن كان تناول بنفسه فلا ضمان على الذي أطعمه ; لأنه أكله باختياره , لكنه يعزر , ويضرب , ويؤدب ; لأنه ارتكب جناية ليس لها حد مقدر , وهي الغرور فإن أوجره السم فعليه الدية عندنا , وعند الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790)رحمه الله عليه القصاص , ولو غرق إنسانا فمات أو صاح على وجهه فمات فلا قود عليه عندنا , وعليه الدية , وعنده عليه القود , والخامس : أن يكون القاتل مختارا , اختيار الإيثار عند أصحابنا الثلاثة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16908)رحمهم الله وعند زفر (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=15922), والشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790)رحمهما الله هذا ليس بشرط , وعلى هذا يخرج المكره على القتل أنه لا قصاص عليه عندنا , خلافا لهما , والمسألة مرت في كتاب الإكراه .
    الشريعة والقانونوأما الذي يرجع إلى المقتول فثلاثة أنواع : أحدها : أن لا يكون جزء القاتل , حتى لو قتل الأب ولده لا قصاص عليه , وكذلك الجد أب الأب أو أب الأم وإن علا , وكذلك إذا قتل الرجل ولد ولده وإن سفلوا , وكذا الأم إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت ولد ولدها , والأصل فيه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { لا يقاد الوالد بولده (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=5#)} , واسم الوالد والولد يتناول كل والد , وإن علا , وكل ولد وإن سفل , ولو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده فلا قصاص , لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه , فلا يمكن الإيجاب للباقين , لأنه لا يتجزأ وتجب الدية للكل .

    ويقتل الولد بالوالد لعمومات القصاص من غير فصل , ثم خص منها الوالد بالنص الخالص فبقي الولد داخلا تحت العموم , ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر , والردع , والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في جانب الوالد ; لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهته , أو يحبه لحياة الذكر لما يحيا به ذكره , وفيه أيضا زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله , فأما الولد فإنما يحب والده لا لوالده بل لنفسه , وهو وصول النفع إليه من جهته , فلم تكن محبته وشفقته مانعة من القتل , فلزم المنع بشرع القصاص كما في الأجانب , ولأن محبة الولد لوالده لما كانت لمنافع تصل إليه من جهته لا لعينه فربما يقتل الوالد ليتعجل الوصول إلى أملاكه , لا سيما إذا كان لا يصل النفع إليه من جهته لعوارض , ومثل هذا يندر في جانب الأب .
    الشريعة والقانون
    11-11-2008, 12:46 AM
    والثاني : أن لا يكون ملك القاتل , ولا له فيه شبهة الملك حتى لا يقتل المولى بعبده لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقاد الوالد بولده , ولا السيد بعبده (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=0#)} , ولأنه لو وجب القصاص لوجب له والقصاص الواحد كيف يجب له وعليه وكذا إذا كان يملك بعضه فقتله لا قصاص عليه لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض ; لأنه غير متجزئ , وكذا إذا كان له فيه شبهة الملك كالمكاتب إذا قتل عبدا من كسبه ; لأن للمكاتب شبهة في أكسابه , والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة , ولا يقتل المولى بمدبره , وأم ولده , ومكاتبه , لأنهم مماليكه حقيقة , ألا ترى أنه لو قال : " كل مملوك لي فهو حر " عتق هؤلاء إلا المكاتب فإنه لا يعتق إلا بالنية لقصور في الإضافة إليه بالملك لزوال ملك اليد .

    ويقتل العبد بمولاه , وكذا المدبر , وأم الولد , والمكاتب لعمومات النصوص , ولتحقيق ما شرع له القصاص , وهو الحياة بالزجر والردع , بخلاف المولى إذا قتل هؤلاء ; لأن شفقة المولى على ماله تمنعه عن القتل عند سيحان العداوة الحامل على القتل إلا نادرا , فلا حاجة إلى الزجر بالقصاص بخلاف العبد , ولو اشترك اثنان في قتل رجل أحدهما ممن يجب القصاص عليه لو انفرد , والآخر لا يجب عليه لو انفرد ممن ذكرنا كالصبي مع البالغ , والمجنون مع العاقل , والخاطئ مع العامد , والأب مع الأجنبي , والمولى مع الأجنبي لا قصاص عليهما عندنا , وقال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790)- رحمه الله - يجب القصاص على العاقل , والبالغ , والأجنبي إلا العامد فإنه لا قصاص عليه إذا شاركه الخاطئ .

    ( وجه ) قوله أن سبب الوجوب وجد من كل واحد منهما , وهو القتل العمد , إلا أنه امتنع الوجوب على أحدهما لمعنى يخصه فيجب على الآخر , ولنا أنه تمكنت شبهة عدم القتل في فعل كل واحد منهما , لأنه يحتمل أن يكون فعل من لا يجب عليه القصاص لو انفرد مستقلا في القتل , فيكون فعل الآخر فضلا , ويحتمل على القلب , وهذه الشبهة ثابتة في الشريكين الأجنبيين , إلا أن الشرع أسقط اعتبارها , وألحقها بالعدم فتحا لباب القصاص , وسدا لباب العدوان , لأن الاجتماع ثم يكون أغلب , وههنا أندر فلم يكن في معنى مورد الشرع فلا يلحق [ ص: 236 ] به , وعليهما الدية لوجود القتل إلا أنه امتنع وجوب القصاص للشبهة فتجب الدية , ثم ما يجب على الصبي والمجنون والخاطئ تتحمله العاقلة , وما يجب على البالغ والعاقل والعامد يكون في ماله ; لأن القتل عمد لكن سقط القصاص للشبهة , والعاقلة لا تعقل العمد وفي الأب , والأجنبي الدية في مالهما ; لأن القتل عمد , وفي المولى مع الأجنبي على الأجنبي نصف قيمة العبد في ماله لما قلنا , وكذلك إذا جرح نفسه , وجرحه أجنبي فمات لا قصاص على الأجنبي عندنا خلافا للشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790), وعلى الأجنبي نصف الدية , لأنه مات بجرحين أحدهما هدر , والآخر معتبر , وعلى هذا مسائل تأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى
    الشريعة والقانون
    11-11-2008, 12:48 AM
    والثالث : أن يكون معصوم الدم مطلقا , فلا يقتل مسلم , ولا ذمي بالكافر الحربي , ولا بالمرتد لعدم العصمة أصلا ورأسا , ولا بالحربي المستأمن في ظاهر الرواية ; لأن عصمته ما ثبتت مطلقة بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام , وهذا لأن المستأمن من أهل دار الحرب , وإنما دخل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعود إلى وطنه الأصلي , فكانت في عصمته شبهة العدم .

    وروي عن أبي يوسف (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=14954)أنه يقتل به قصاصا لقيام العصمة وقت القتل , وهل يقتل المستأمن بالمستأمن ؟ ذكر في السير الكبير أنه يقتل , وروى ابن سماعة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13234)عن محمد (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16908)أنه لا يقتل .

    ولا يقتل العادل بالباغي لعدم العصمة بسبب الحرب , لأنهم يقصدون أموالنا وأنفسنا ويستحلونها , وقد قال : عليه الصلاة والسلام { قاتل دون نفسك } , وقال عليه الصلاة والسلام { قاتل دون مالك (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=6#)} , ولا يقتل الباغي بالعادل أيضا عندنا , وعند الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790)رحمه الله يقتل , لأن المقتول معصوم مطلقا .

    ( ولنا ) أنه غير معصوم في زعم الباغي , لأنه يستحل دم العادل بتأويل , وتأويله وإن كان فاسدا لكن له منعة , والتأويل الفاسد عند وجود المنعة ألحق بالتأويل الصحيح في حق وجوب الضمان بإجماع الصحابة رضي الله عنهم , فإنه روي عن الزهري أنه قال : وقعت الفتنة , والصحابة متوافرون , فاتفقوا على أن كل دم استحل بتأويل القرآن العظيم فهو موضوع , وعلى هذا يخرج ما إذا قال الرجل لآخر : اقتلني , فقتله أنه لا قصاص عليه عند أصحابنا الثلاثة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16908), وعند زفر (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=15922)يجب القصاص .

    ( وجه ) قوله أن الآمر بالقتل لم يقدح في العصمة , لأن عصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحال , ألا ترى أنه يأثم بالقول ؟ فكان الأمر ملحقا بالعدم بخلاف الأمر بالقطع , لأن عصمة الطرف تحتمل الإباحة في الجملة فجاز أن يؤثر الأمر فيها , ولنا أنه تمكنت في هذه العصمة شبهة العدم , لأن الأمر , وإن لم يصح حقيقة فصيغته تورث شبهة , والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة , وإذا لم يجب القصاص فهل تجب الدية ؟ فيها روايتان عن أبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)رضي الله عنه في رواية تجب , وفي رواية لا تجب , وذكر القدوري (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=14972)- رحمه الله - أن هذا أصح الروايتين , وهو قول أبي يوسف (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=14954), ومحمد (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16908)- رحمهما الله - , وينبغي أن يكون الأصح هي الأولى ; لأن العصمة قائمة مقام الحرمة , وإنما سقط القصاص لمكان الشبهة , والشبهة لا تمنع وجوب المال , ولو قال اقطع يدي فقطع لا شيء عليه بالإجماع ; لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال , وعصمة الأموال تثبت حقا له , فكانت محتملة للسقوط بالإباحة والإذن , كما لو قال له : أتلف مالي فأتلفه , ولو قال : اقتل عبدي أو اقطع يده فقتل أو قطع فلا ضمان عليه ; لأن عبده ماله , وعصمة ماله ثبتت حقا له فجاز أن يسقط بإذنه كما في سائر أمواله , ولو قال : اقتل أخي فقتله , وهو وارثه القياس أن يجب القصاص , وهو قول زفر (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=15922)رحمه الله , وقال أبو حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)رضي الله عنه أستحسن أن آخذ الدية من القاتل .

    ( وجه ) القياس أن الأخ الآمر أجنبي عن دم أخيه فلا يصح إذنه بالقتل فالتحق بالعدم .

    ( وجه ) الاستحسان أن القصاص لو وجب بقتل أخيه لوجب له , والقتل حصل بإذنه , والإذن إن لم يعمل شرعا لكنه وجد حقيقة من حيث الصيغة , فوجوده يورث شبهة كالإذن بقتل نفسه , والشبهة لا تؤثر في وجوب المال , وروى أبو يوسف (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=14954)عن أبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)رضي الله عنهما فيمن أمر إنسانا أن يقتل ابنه فقتله أنه يقتل به , وهذا يوجب اختلاف الروايتين في المسألتين , ولو أمره أن يشجه فشجه فلا شيء عليه إن لم يمت من الشجة ; لأن الأمر بالشجة كالأمر بالقطع , وإن مات منها كانت عليه الدية كذا ذكر في الكتاب , ويحتمل هذا أن يكون على أصل أبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)رحمه الله خاصة بناء على أن العفو عن الشجة لا يكون عفوا عن القتل عنده , فكذا الأمر بالشجة لا يكون أمرا بالقتل , ولما مات تبين أن الفعل , وقع قتلا من حين وجوده لا شجا , وكان [ ص: 237 ] القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية , فأما على أصلهما فينبغي أن لا يكون عليه شيء , لأن العفو عن الشجة يكون عفوا عن القتل عندهما , فكذا الأمر بالشجة يكون أمرا بالقتل .

    روى ابن سماعة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13234)عن محمد (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16908)- رحمهما الله - فيمن أمر إنسانا بأن يقطع يده ففعل فمات من ذلك أنه لا شيء على قاطعه , ويحتمل أن يكون هذا قولهما خاصة , كما قالا فيمن له القصاص في الطرف إذا قطع طرف من عليه القصاص فمات : إنه لا شيء عليه فأما على قول أبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)رحمه الله فينبغي أن تجب الدية ; لأنه لما مات تبين أن الفعل وقع قتلا , والمأمور به القطع لا القتل , وكان القياس أن يجب القصاص كما قال فيمن له القصاص في الطرف , إلا أنه سقط لمكان الشبهة فتجب الدية , وعلى هذا يخرج الحربي إذا أسلم في دار الحرب , ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم أنه لا قصاص عليه عندنا , لأنه وإن كان مسلما فهو من أهل دار الحرب قال الله تبارك وتعالى { فإن كان من قوم عدو لكم , وهو مؤمن } فكونه من أهل دار الحرب أورث شبهة في عصمته , ولأنه إذا لم يهاجر إلينا فهو مكثر سواد الكفرة , ومن كثر سواد قوم فهو منهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا فيورث الشبهة .

    ولو كانا مسلمين تاجرين أو أسيرين في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه فلا قصاص أيضا , وتجب الدية , والكفارة في التاجرين , وفي الأسيرين خلاف ما ذكرناه في كتاب السير , ولا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال الذات , وهو سلامة الأعضاء , ولا أن يكون مثله في الشرف , والفضيلة فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف , والأشل , ويقتل العالم بالجاهل , والشريف بالوضيع , والعاقل بالمجنون , والبالغ بالصبي , والذكر بالأنثى , والحر بالعبد , والمسلم بالذمي الذي يؤدي الجزية , وتجري عليه أحكام الإسلام , وقال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790)رحمه الله : كون المقتول مثل القاتل في شرف الإسلام والحرية شرط وجوب القصاص , ونقصان الكفر , والرق يمنع من الوجوب , فلا يقتل المسلم بالذمي , ولا الحر بالعبد , ولا خلاف في أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصا , وكذا العبد إذا قتل عبدا ثم عتق القاتل احتج في عدم قتل المسلم بالذمي بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { لا يقتل مؤمن بكافر (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=6#)} , وهذا نص في الباب , ولأن في عصمته شبهة العدم لثبوتها مع القيام المنافي , وهو الكفر ; لأنه مبيح في الأصل لكونه جناية متناهية فيوجب عقوبة متناهية , وهو القتل لكونه من أعظم العقوبات الدنيوية , إلا أنه منع من قتله لغيره , وهو نقض العهد الثابت بالذمة فقيامه يورث شبهة ; ولهذا لا يقتل المسلم بالمستأمن فكذا الذمي ; ولأن المساواة شرط وجوب القصاص , ولا مساواة بين المسلم , والكافر , ألا ترى أن المسلم مشهود له بالسعادة , والكافر مشهود له بالشقاء فأنى يتساويان ؟ .

    ( ولنا ) عمومات القصاص من نحو قوله تبارك وتعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } , وقوله سبحانه , وتعالى { , وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } , وقوله جلت عظمته { , ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } من غير فصل بين قتيل وقتيل , ونفس ونفس , ومظلوم ومظلوم , فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل , وقوله سبحانه , وتعالى عز من قائل { , ولكم في القصاص حياة } , وتحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم ; لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصا عند الغضب , ويجب عليه قتله لغرمائه فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى الحياة أبلغ , وروى محمد بن الحسن (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12225)- رحمهما الله - بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { أقاد مؤمنا بكافر , وقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق من وفى ذمته } .

    وأما الحديث فالمراد من الكافر المستأمن , لأنه قال عليه الصلاة والسلام { لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد في عهده (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=6#)} عطف قوله , { ولا ذو عهد في عهده (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=6#)} على المسلم فكان معناه لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد به , ونحن به نقول أو نحمله على هذا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض .

    وأما قوله : " في عصمته شبهة العدم " ممنوع بل دمه حرام لا يحتمل الإباحة بحال مع قيام الذمة بمنزلة دم المسلم مع قيام الإسلام , وقوله : " الكفر مبيح على الإطلاق " ممنوع بل المبيح هو الكفر الباعث على الحراب , وكفره ليس بباعث على الحراب فلا يكون مبيحا , وقوله : " لا مساواة بين المسلم والكافر " قلنا : المساواة في الدين ليس بشرط , ألا ترى أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل يقتل به قصاصا , ولا [ ص: 238 ] مساواة بينهما في الدين , لكن القصاص محنة امتحنوا الخلق بذلك , فكل من كان أقبل بحق الله تعالى , وأشكر لنعمه كان أولى بهذه المحنة , لأن العذر له في ارتكاب المحذور أقل , وهو بالوفاء بعهد الله تعالى أولى , ونعم الله تعالى في حقه أكمل فكانت جنايته أعظم , واحتج في قتل الحر بالعبد بقول الله تبارك وتعالى { الحر بالحر , والعبد بالعبد } , وفسر القصاص المكتوب في صدر الآية بقتل الحر بالحر , والعبد بالعبد فيجب أن لا يكون قتل الحر بالعبد قصاصا , ولأنه لا مساواة بين النفسين في العصمة لوجهين : أحدهما : أن الحر آدمي من كل وجه , والعبد آدمي من وجه , مال من وجه , وعصمة الحر تكون له , وعصمة المال تكون للمالك , والثاني : أن في عصمة العبد شبهة العدم ; لأن الرق أثر الكفر , والكفر مبيح في الأصل فكان في عصمته شبهة العدم , وعصمة الحر تثبت مطلقة فأنى يستويان في العصمة , وكذا لا مساواة بينهما في الفضيلة , والكمال ; لأن الرق يشعر بالذل والنقصان , والحرية تنبئ عن العزة , والشرف .

    ( ولنا ) عمومات القصاص من غير فصل بين الحر والعبد ; ولأن ما شرع له القصاص , وهو الحياة لا يحصل إلا بإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد ; لأن حصوله يقف على حصول الامتناع عن القتل خوفا على نفسه , فلو لم يجب القصاص بين الحر والعبد لا يخشى الحر تلف نفسه بقتل العبد فلا يمتنع عن قتله بل يقدمه عليه عند أسباب حاملة على القتل من الغيظ المفرط , ونحو ذلك , فلا يحصل معنى الحياة , ولا حجة له في الآية , لأن فيها أن قتل الحر بالحر , والعبد بالعبد قصاص , وهذا لا ينفي أن يكون قتل الحر بالعبد قصاصا , لأن التنصيص لا يدل على التخصيص , ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام { البكر بالبكر جلد مائة , وتغريب عام , والثيب جلد مائة , ورجم بالحجارة (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=12&ID=902&idfrom=3402&idto=3409&bookid=12&start=6#)} ثم البكر إذا زنى بالثيب وجب الحكم الثابت بالحديث , فدل أنه ليس في ذكر شكل بشكل تخصيص الحكم به , يدل عليه أن العبد يقتل بالحر , والأنثى بالذكر , ولو كان التنصيص على الحكم في نوع موجبا تخصيص الحكم به لما قتل , ثم قوله تعالى { , والأنثى بالأنثى } حجة عليكم , لأنه قال : " الأنثى بالأنثى " مطلقا فيقتضي أن تقتل الحرة بالأمة , وعندكم لا تقتل , فكان حجة عليكم , وقوله : " العبد آدمي من وجه مال من وجه " قلنا : لا , بل آدمي من كل وجه ; لأن الآدمي اسم لشخص على هيئة مخصوصة منسوب إلى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام والعبد بهذه الصفة فكانت عصمته مثل عصمة الحر بل فوقها , على أن نفس العبد في الجناية له , لا لمولاه , بدليل أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص والحد يؤخذ به , ولو أقر عليه مولاه بذلك لا يؤخذ به فكان نفس العبد في الجناية له لا للمولى كنفس الحر للحر .

    وأما قوله : " الحر أفضل من العبد " فنعم لكن التفاوت في الشرف , والفضيلة لا يمنع وجوب القصاص ؟ ألا ترى أن العبد لو قتل عبدا ثم أعتق القاتل يقتل به قصاصا , وإن استفاد فضل الحرية .
    الشريعة والقانون
    11-11-2008, 12:50 AM
    وكذا الذكر يقتل بالأنثى وإن كان أفضل من الأنثى , وكذا لا تشترط المماثلة , في العدد في القصاص في النفس , وإنما تشترط في الفعل بمقابلة الفعل زجرا , وفي الفائت بالفعل جبرا , حتى لو قتل جماعة واحدا يقتلون به قصاصا وإن لم يكن بين الواحد والعشرة مماثلة لوجود المماثلة في الفعل , والفائت به زجرا , وجبرا على ما نذكره إن شاء الله تعالى وأحق ما يجعل فيه القصاص إذا قتل الجماعة الواحد ; لأن القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون , والاجتماع فلو لم يجعل فيه القصاص لانسد باب القصاص ; إذ كل من رام قتل غيره استعان بغير يضمه إلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه , وفيه تفويت ما شرع له القصاص , وهو الحياة , هذا إذا كان القتل على الاجتماع , فأما إذا كان على التعاقب بأن شق رجل بطنه ثم حز آخر رقبته فالقصاص على الحاز إن كان عمدا .

    وإن كان خطأ فالدية على عاقلته , لأنه هو القاتل لا الشاق , ألا ترى أنه قد يعيش بعد شق البطن بأن يخاط بطنه , ولا يحتمل أن يعيش بعد حز رقبته عادة , وعلى الشاق أرش الشق , وهو ثلث الدية ; لأنه جائفة , وإن كان الشق نفذ من الجانب الآخر فعليه ثلثا الدية في سنتين , في كل سنة ثلث الدية , لأنهما جائفتان , هذا إذا كان الشق مما يحتمل أن يعيش بعده يوما أو بعض يوم , فأما إذا كان لا يتوهم ذلك , ولم يبق معه إلا غمرات الموت , والاضطراب فالقصاص على الشاق , لأنه القاتل , ولا ضمان على الحاز , لأنه قتل المقتول من حيث المعنى , لكنه يعزر لارتكابه جناية ليس لها مقدر , وكذلك لو جرحه رجل جراحة مثخنة لا يعيش [ ص: 239 ] معها عادة ثم جرحه آخر جراحة أخرى فالقصاص على الأول , لأنه القاتل ; لإتيانه بفعل مؤثر في فوات الحياة عادة , فإن كانت الجراحتان معا فالقصاص عليهما , لأنهما قاتلان .

    ولو جرحه أحدهما جراحة واحدة , والآخر عشر جراحات فالقصاص عليهما , ولا عبرة بكثرة الجراحات ; لأن الإنسان قد يموت بجراحة واحدة ولا يموت بجراحات كثيرة , والله سبحانه وتعالى أعلم .
    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 13, 2024 8:22 am