مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    المهم في مادة القانون التجاري(الاوراق التجاريه)/رابعه مفتوح حقوق المنصوره

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 63
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    المهم في مادة القانون التجاري(الاوراق التجاريه)/رابعه مفتوح حقوق المنصوره Empty المهم في مادة القانون التجاري(الاوراق التجاريه)/رابعه مفتوح حقوق المنصوره

    مُساهمة من طرف admin الثلاثاء يونيو 10, 2014 2:41 pm


    أكد الدكتور أن الامتحان سيأتي من المحاضرات وأكد ان المحاضرات مكمله ومهمه للغايه للكتاب وهي لمن يريد درجته كامله


    وقد ذكر بأن منهج الأوراق التجاريه ينقسم الي ثلاث عناصر : كمبيالة - شيك - سند لأمر



    * ذكر الدكتور بالمحاضره الاسئله الأتية :


    1-كيف يتم تداول الكمبياله؟


    2-ماهي أنواع التظهير؟


    3-ماهو الضمان للوفاء بقيمة الكمبياله؟ 


    4-هل تعتبر الأوراق التجاريه عملا تجاريا؟


    5-ماذا نفعل عند عدم الوفاء بالكمبياله؟


    6-ماهو تعريف الأوراق التجاريه؟


    7-ماهو سند الشحن؟


    8-ماهو تعريف الفقه للورقه التجاريه؟


    9-ماهي خصائص الورقه التجاريه؟


    10-هل الورقه التجاريه هي سبب لنشأة الالتزام؟


    11-ماهي أوجه الاختلاف الأوراق التجاريه والماليه؟

    12-لأوراق التجاريه محلها التزام بمبلغ نقدي محدد في تاريخ معين؟



    * بعض جزئيات الصح والخطأ التي ذكرها الدكتور بالمحاضره :


    1- يعتبر سند الشحن ورقه تجاريه..خطأ

    لأن سند الشحن محله بضائع

    2- هل الأعتراف بالدين ورقه تجاريه..خطأ

    لأن الأعتراف لايعتبر ورقه تجاريه وبالتالي ان تخلف هذا الالتزام لانكون بصدد ورقه تجاريه

    3-هل الورقه التجاريه ورقه ماليه..صح

    لأن كلاهما يتم تداولها بالطرق التجاريه

    4-لماذا لاتعتبر الورقه التجاريه ورقه ماليه؟

    لأنها قدتكون مستحقه بعد فتره قصيره أما الورقه الماليه تكون مستحقه بعد مده طويله

    أو : لأن الورقه بعد ميعاد استحقاقها يقوم البنك بخصمها أما الورقه الماليه لايمكن خصمها..أماالأوراق التجاريه مسموح بها

    أو : لان العرف لم يجري علي اعتبار أن الاوراق الماليه من قبيل الأوراق التجاريه


    5-تتوافق الورقه التجاريه مع الورقه الماليه في بعض الوجوه..صح

    لان كلاهما صك مكتوب

    أو : كلاهما مبلغ من النقود


    6-تختلف الاوراق التجاريه عن الاوراق الماليه في بعض الوجوه..صح

    لان الاوراق التجاريه يتم خصمها لدي البنوك أما الاوراق الماليه لا يتم خصم مبلغ من النقود

    7-توجد أوجه اختلاف بين الأوراق الماليه والتجاريه..صح

     أنواع الأوراق التجارية :

    (كمبيالة - شيك - سند للأمر أو لإذن )



    * الكمبيالة :
    - هى صك مكتوب يتضمن بيانات شكلية محددة نص عليها القانون .
    - مضمونة : أمر من شخص يسمى "الساحب" الى شخص اخر يسمى "المسحوب علية" بدفع مبلغ نقدى محدد فى تاريخ معين اوقابل للتعين أولدى الاطلاع ، و يدفع لإذن أولأمرشخص اخر يسمى" المستفيد" .





    * الشيك :
    - هو صك مكتوب يتضمن بيانات شكلية محددة نص عليها القانون 
    - يتضمن أمر من شخص يسمى "الساحب" الى شخص آخر يسمى "المسحوب عليه" ( دائما هو البنك فى الشيك ) بدفع مبلغ نقدى لدى الاطلاع . 

    س / هل يوجد مانع من أن تسحب الكمبيالة على بنك ؟
    ج : ليس هناك قانوناً مايمنع السحب الكمبيالة على بنك .

    س / فإذا كيف نميز بين الكمبيالة و الشيك في هذه الحالة ؟
    ج : المشرع قال يجب أن يكتب اسم الصك في متنه و باللغة التي حرر بها ، حيث أن اسم الصك يميز بينهما .
    فإذا لم يكتب على الصك شيك أو كمبيالة هنا تفقد الورقة صفتها كورقة تجارية وتكون سند للمديونية فقط .
    * السند لإمر أو لإذن :
    - هو صك مكتوب يتضمن بيانات شكلية محددة نص عليها القانون
    - يتضمن تعاهداً ( التزام ) من "المحرر" ( الموقع - المدين بالسند ) بدفع مبلغ نقدي محدد في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو قابل للإطلاع لإذن أو لأمر شخص آخر اسمه "المستفيد" .

    س / ماهي أوجه التشابه والإختلاف بين الشيك و السند لأمر كأوراق تجارية ؟

    * ملغي : من ص 21 إلى ص 32 .


    * الشروط اللازمة لصحة الكمبيالة :
    ا ) شروط موضوعية : ب) شروط شكلية 
    1- الرضاء
    2- الأهلية
    3- المحل
    4- السبب




    * أولاً : الرضاء ( التراضي ) :
    - هو إتجاه إرادتي طرفي التعاقد لإحداث أثر قانوني معين ، ويتخذ هذا الرضاء صورة الإيجاب و القبول . 
    - شروطه : موجودا ( بين الساحب و المسحوب ) و خالياً من عيوب الإرادة .
    - فإذا إنعدم الرضاء فإن الكمبيالة تكون باطلة بطلان مطلق في مواجهة الساحب ، ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان في مواجهة الكافة .
    - أما إذا شاب الكمبيالة عيب من عيوب الإرادة ( كالمكره و الغلط )
    هنا يكون توقيعه قابل للإبطال لمصلحته و بناء على طلبه هو .

    س / لو وقعت الكمبيالة في يد حسن النية . فهل يجوز للساحب أن يدفع بأحد عيوب الإرادة في مواجته ؟
    ج : لا يكون الدفع بذلك في مواجهة الدائن المباشر ، أما إذا إنتقلت الكمبيالة لآخر حسن النية فلا يمكن التمسك هنا بعيب الإرادة في مواجته .


    * ثانيا : الأهلية : توجد أهلية 
    - وجوب : صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات .
    - الأداء : صلاحية الشخص على إبرام التصرفات على نحو يعتد به القانون .


    - في خصوص الأهلية بالورقة التجارية :
    بأن يكون الشخص كامل الأهلية و غير مصاب بمانع أو عارض من عوارض الأهلية .


    - إنعدام الأهلية يؤدي لبطلان الكمبيالة بطلان مطلق و يمكن التمسك به في مواجهة الكافة .


    - نقص الأهلية يؤدي إلى قابلية الكمبيالة للبطلان إذا ماتمسك به ناقص الأهلية، حتى في مواجهة حامل الكمبيالة حسن النية .
    و ذلك على خلاف عيب الإرادة ؛ لإن المشرع وازن بين المصالح المتعارضة 
    و وجد أن الأولى بالرعاية هو حماية مصلحة ناقص الأهلية ، ولذلك منحه مكنة التمسك بنقص الأهلية في مواجهة الحامل للكمبيالة حسن النية أو الدائن غير المباشر .


    * أهلية الأجنبي : 
    - لو الأجنبي وقع على كمبيالة في مصر...فإنه يخضع لقانون دولته التي تنتمي إليها جنسيته .
    - و لكن إذا كان قانون جنسيته يعتبره قاصراً و الدولة التي وضع فيها توقيعه تعتبره كامل الأهلية ، يخضع لقانون الدولة التي وضع توقيعه فيها .


    * سلطة التوقيع على الكمبيالة :
    الملتزم هو الموكل و لايلتزم الوكيل .
    س / ما الأثر المترتب على تجاوز الوكيل حدود سلطاته ؟
    ج : هنا يلتزم الوكيل ولا يلتزم الموكل 
    و لو أوفى الوكيل فإنه يحل محل من أوفى له .


    * ثالثاً : المحل و السبب :
    - المحل : دائما مبلغ من النقود ، ويكون مشروع إذا كان سببه مشروعاً .
    - السبب : هو الدافع لتحرير الكمبيالة ويجب أن يكون مشروع

    * كمبيالة ليس لها سند " كمبيالة المجاملة " :
    - يطلب الساحب من المسحوب عليه دفع مبلغ للمستفيد ، دون أن يكون الساحب دائناً للمسحوب عليه .
    - تعتبر باطلة في العلاقة بين المدين و الدائن المباشر ؛ لإنها تؤدي لخلق إئتمان زائف
    - و إذا إنتقل لحسن النية فلا يستطيع المسحوب عليه التمسك في مواجهته بذلك .


    توقف الدكتور بشرحه عند
    اسم المستفيد المتفرع من الاشخاصقسم الدكتور محاضره اليوم والمحاضره
    القادمه الي الاتيمضمون الصك..الاشخاص ..التواريخ..الاماكنمضمون الصك يتفرع
    تحته 1-الكتابه 2-كلمة كمبياله 3-مبلغ الكمبياله
    الأشخاص 1-توقيع الساحب 2-اسم المسحوب عليه 3-اسم المستفيدالتواريخ 1
    -تاريخ انشاء الكمبياله أوانشائها 2-تاريخ استحقاق الكمبيالهالأماكن 1-مكان
    انشاء الكمبياله 2-مكان استحقاق الكمبيالهأملي الدكتور بالمحاضره الاسئله
    التاليهضع علامه صح أو خطأتطلب القانون ضروره كتابه الكمبياله لحكمه محدده
    (صحيمكن أن تصدر كمباله للوفاء بعدة أقساط (خطأفي خصوص كتابه الكمباله
    ماهو نوعها وهل هي كتابه عرفيه أم رسميه؟
    متي يجب كتابه الكمبياله كتابه رسميه علي يد مختص؟هل يشترط أن تذكر كلمة
    كمبياله ولايمكن أن يرد اسم الصك في مضمون الكلام؟
    ماهي الحكمه من كتابه كلمة كمباله بنفس اللغه؟
    مالاثر المترتب علي عدم ذكر كلمه كمبياله؟
    مالحكم اذا اختلف المبلغ المدون بالأرقام عن الحروف ؟
    هل يمكن اضافه شرط الفائده في الكمبياله؟
    ماذا يحدث لو جاوز الوكيل سلطاته؟
    ماذا يحدث لو وقع خطأهجائي في التوقيع الساحب ؟
    هل يلزم ان يكون الموقع تاجرا أوأن يكون تحرير الكمبياله تسويه لعمل تجاري؟
    متي يلزم المسحوب عليه بالأمر؟
    ماهي أهمية ذكر اسم المسحوب عليه؟
    هل يمكن أن يتعدد المسحوب عليه في الكمباله؟
    مالحكمه من عدم أخذ الكمبياله لحاملها؟
    ماذا يحدث عندما لم يذكر اسم المستقيد فى الكمبياله؟
    هل يجوز ان تسحب الكمبياله لاذن او لامر المستفيد؟



    توقف الدكتور في الكتاب عند صفحه 72
    أملي الدكتور بالمحاضره الاسئله التاليه
    ماذا يحدث لو أن حكم شهر الافلاس قد صدر من المحكمه الاقتصاديه ولم يتضمن تاريخ التوقف عن الدفع؟
    ماذا يحدث لو كان رقم تاريخ الكمبياله مكتوب مره بالارقام ومره بالحروف بأي تاريخ نعتد؟
    مالاثر المترتب علي صوريه تاريخ الكمبياله؟
    ماذا يحدث لو أن تاريخ اصدار الكمبياله صوري؟
    هل الصوريه في ذاتها تعد سببا للبطلان مالم تكن تخفي غشا أو أمرا مخالفا للنظام العام؟
    هل ورد تحديد تاريخ الاستحقاق علي سبيل الحصرأم المثال؟
    مالأثر المترتب علي عدم ذكر تاريخ اصدار الكمبياله فيها؟
    مالاثر المترتب علي عدم ذكر تاريخ الاستحقاق؟
    ماذا يحدث لو لم يذكر مكان اصدار الكمبياله فيها؟
    ماهو الأثر القانوني المترتب علي تخلف أحد البيانات الالزاميه؟
    مالاثر المترتب علي صوريه أحد بيانات الكمبياله او الاثر المترتب علي تحريف احد بيانات الكمبياله؟



    شرح الدكتور من ص 64 الى ص 88 وهو اسلوب الشرح نفس اسلوب الكتاب مفيش اختلاف وهاكتب الاسئله اللي قالها في المحاضرة
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    س1 / ماهي الحالات التي تعتبر فيها الكمبياله صحيحه على الرغم من نقص بعض البيانات الإلزاميه ؟ ص 65
    س2 / ماذا يحدث لو لم يوجد مكان بجوار اسم الساحب ؟
    الكمبياله تفقد صفتها الصرفيه ص 67
    س3/ ماهي الحالات التي تتحول فيها الكمبياله لسند عادي بالمديونيه ؟ يمكن الاجتهاد فيها من خلال الدراسه ولها امثله كثيرة منها عدم وجود مكان بجوار اسم الساحب او اسم المسحوب عليه . ص68
    س4/ ما اثر صوريه بيانات الكمبياله ؟ ص 71
    س5/ ما هي اثر تحريف بيانات الكمبياله ؟ ص72
    س6/ ما معنى نسخة ؟ وما الفرق بينها وبين صورة الكمبياله ؟ ص 74
    النسخه هي أصل مكرر من الكمبياله يكتب بالتطابق معها اما الصورة هي نتاج مستطنع من الكمبياله يقوم به الحامل .
    س7/ ماهي المخاطر التي تشوب تعدد النسخ ؟
    1-من بين مخاطره ان المسحوب عليه يجد نفسه مضطر الوفاء بجميع هذه النسخ
    2-المسحوب عليه قد يفي بالنسخة التي تقدم اليه اولا وبالتالي يتعرض حملة النسخ الاخرى الى مخاطر عدم الوفاء به .
    ولهذا خروجا من هذا المأزق اشترط القانون في تعدد نسخ الكمبياله مايلي :
    1-يجب ان تكون هذه النسخ متطابقه
    2-ان يكتب على كل نسخة رقمها وعدد النسخ التي سحبت
    س8/ ماهو الاثر المترتب على توافر هذه الشروط في النسخ ؟
    1-الوفاء يأحد هذه النسخ يبرئ ذمة المدين من الوفاء بالنسخ الاخرى
    2-على المسحوب عليه في حاله وفاءه بأحد هذه النسخ ان يطلب استرداد النسخ الاخرى من يد الحامل او الدائن وان اهمل ولم يستردها وتم تظهيرها الم مظهر اليه حسن النيه يلتزم المدين لا محاله بالوفاء .
    س9/ ماذا يحدث لو لم تتوافر هذه الشروط في النسخ ؟
    تعتبر كل نسخة كمبياله مستقله بذاتها وهنا تعد معاقبه للاطراف كما ان المسحوب عليه عندما تقدم اليه هذه الكمبيالات يفي بهم جميعا عندما يكون لديه مقابل وفاء يكفي للوفاء بهذه الكمبيالات جميعا .
    ومقابل الوفاء هو دين نقدي تنشغل به ذمة المسحوب عليه اتجاه الساحب ويجب ان يكون مساويا على الاقل لمبلغ الكمبياله ويكون مستحق الاداء بحد اقصى من تاريخ استحقاقها .
    *البيانات الاختياريه في الكمبياله :
    لاطراف الكمبياله ان يضيفوا اليها ماشاءوا من بيانات بشرط ألا تكون متعارضه مع البيانات الالزاميه التي نص عليها القانون.
    ومن هذه البيانات شرط الفائده وهو لا يعرف مقدما متى سيقدم فسمح القانون باضافته اما اذا كانت مستحقه بتاريخ محدد او بعد مده من تحريرها فلا يجوز اضافه شرط الفائده وهنا يعتبر كان لم يكن .
    وكذلك توطين الكمبياله وهو الزام المستفيد بطلب الوفاء لدى الموطن لديه وهو دائما يكون شخص غير المسحوب عليه وعلى المستفيد الحامل للكمبياله يطالب بالوفاء لدى الموطن لديه واذا رفض الموطن لديه الوفاء يتم تحرير احتجاج على عدم الوفاء لدى موطن المسحوب عليه .
    لا مجال لاعمال سلطان الاراده في خصوص البيانات الالزاميه وانما لها مجال في خصوص البيانات الاختياريه .
    س10/ ما الاثر المترتب على توافر شروط الكمبياله وبيانتها ؟
    هو تداولها ويكون بالتظهير
    س11/ ما هي اوجه الاختلاف بين تداول الكمبياله بالتظهير وحواله الحق في القانون المدني ؟
    كلاهما يؤدي الى انتقال الحق وبينهما اوجه اختلاف جوهريه هي :
    1-المحيل في قواعد القانون المدني لايضمن يسار المدين للمحال له عند حلول اجل الالتزام اما التظهير جميع الموقعون على الورقه التجاريه ضامنا للوفاء بالمبلغ عندما يستحق الاداء
    2-الحق الثابت في الورقه التجاريه ينتقل جردا من اوجه الدفاع الذي يشوبه اما حواله الحق ينتقل بأوجه دفاعه .
    س12/ ما الاثر القانوني المترتب على ذكر كلمة الكمبياله في الصك وبذات اللغه التي كتب بها ؟؟
    يتم تداولها بالطرق التجاريه حتى لو تخلف شرط الامر او الاذن .
    س13 / ما معنى التظهير وما صوره ؟ص 80
    *التظهير الناقل للملكيه : ص 81
    س14/ هل توقيع المظهر على الكمبياله كافي بذاته لدخولها في سلسه الالتزام الصرفي ؟
    نعم حيث تزيد ائتمان الكمبياله وقيمتها فكلما زادت سلسه التوقيعات عليها لان جميع الموقعون ضامنون للوفاء بقيمتها
    س15/ هل يجوز تظهير الكمبياله جزئيا ؟ ص 85
    س16/ هل يجوز تعليق التظهير على شرط واقف او فاسخ ؟ وما الاثر المترتب على ذلك ؟ ص 86
    س17/ متى يتم تاريخ تظهير الكمبياله ؟ ص 86
    س18/ سؤال نظري في الامتحان مهم :
    ما حكم التظهير اللاحق لتاريخ الاستحقاق ؟ ص 87
    لدكتور شرح نصف ساعه وبدأ من ص 89 الى ص 94
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    س/ ماهي الاثار المترتبه على التظهير الناقل للملكيه ؟
    يرتب اثار مختلفه مضمونها :
    1/ انتقال الحق المالي الثابت في الكمبياله من المظهر الى المظهر اليه .
    مفاد ذلك ان المظهر اليه يكون صاحب الصفه في المطالبه بالوفاء بقيمة الكمبياله عند حلول تاريخ استحقاقها .
    س/ متى ينتقل هذا الحق المالي من المظهر الى المظهر اليه ؟
    يتسلم المظهر اليه الكمبياله فإن ذلك يعد دلاله قاطعه على نقل ملكيه الحق المالي عندما يتسلم هذه الكمبياله
    س/ ماذا يحدث لو أفلس المظهر اليه بعد تسلمه الكمبياله وقبل دفع مقابل التظهير ؟
    في هذه الحاله الاثر المترتب على إفلاس المظهر اليه بعد تسلمه الكمبياله لا يجعل المظهر صاحب حق في استرداد الكمبياله وانما يدخل في تفليسه المدين ويزاحم غيره من الدائنين ويتقاسمون قسمة الغرماء .
    س/ ما هي طبيعه الحق المالي الذي ينتقل من المظهر الى المظهر اليه ؟
    هو حق جديد خالي من الدفوع وأوجه الدفاع التي يمكن للمدين بالكمبياله ان يتمسك بها في مواجهة المظهر ، بل بالعكس هو حق مضاف اليه ضمان جديد هو توقيع المظهر ،لان كلما كثرت التوقيعات في الكمبياله كلما زاد ضمانها وائتمانها .
    ينتقل الحق مضمون بالضمانات الشخصيه والعينيه التي كانت تضمن الوفاء بالكمبياله لان هذه الضمانات بغرض الوفاء بالكمبياله وليست صادره لشخص الحامل وبالتالي هي تنتقل بالتظهير من المظهر الى المظهر اليه .
    2/ ضمان قبول الكمبياله وضمان الوفاء بها :
    جميع الموقعون على الكمبياله ضامنون لقبولها والوفاء بها وهذا يميز بين التظهير كوسيله لتداول الكمبياله وبين حوالة الحق .
    ولكن قد يرد شرط اختياري في الكمبياله مفاده شرط عدم الضمان ، ويقصد به لو وضعه المظهر او الساحب :
    1-لو وضع المظهر هذا الشرط اثناء تظهيره للكمبياله فان هذا الشرط مؤداه عدم ضمان المظهر لقبول المسحوب عليه بالكمبياله او لضمان الوفاء بها عند حلول تاريخ استحقاقها فيستطيع اي مظهر ان يضع شرط عدم الضمان .
    س/ متى يستفيد من هذا الشرط ؟
    يستفيد منه المظهر وحده الذي وضعه دون غيره من المظهرين السابقين له او اللاحقين عليه .
    2-لو وضع هذا الشرط الساحب وهو يستطيع وضع شرط عدم القبول اما شرط عدم الوفاء فلا يستطيع وضعه لانه المدين الاصلي في الكمبياله .
    س/ من الذي يستفيد من شرط عدم القبول ؟
    يستفيد منه جميع الموقعين اللاحقين دون حاجه لتكرار ذكره
    يجب ان يكون شرط عدم الضمان صريحا واضحا ومحداا ولكن اذا وضع المظهر شرط عدم الضمان دون تحديده ينصرف الى ان الشرط الذي وضعه عاما فيفترض فيه ان ينصرف لعدم القبول وعدم الضمان .
    شرط حظر التظهير :
    ان يضع المظهر اثناء تظهيره الكمبياله شرط حظر التظهير فيحظر تظهيره بعد توقيعه لها .
    س/ لماذا يوضع هذا الشرط ؟
    حتى يأمن المظهر اليه الذي ظهر له الكمبياله .فالكمبياله لا يمكن تداولها بعد هذا الشرط عن طريق التظهير
    س/ ما الاثر المترتب على تظهير الكمبياله على الرغم من اشتمالها على حظر التظهير ؟
    لا يكون المظهر الذي وضع هذا الشرط امنا للوفاء بها في مواجهة من انتقلت اليه الكمبياله بالتظهير بعد هذا الشرط .
    معنى ذلك ان شرط حظر التظهير وجه اخر لشرط عدم الضمان .وهو من الشروط الاختياريه ويستفيد منها المظهر .
    __________________________________________________ ___________

    شرح الدكتور من ص 94 الى ص 117 ولغى من ص 110 الى ص 117
    ـــــــــــــــــ
    *تطهير الدفوع :
    س/ ما معنى التطهير ؟ وما هي الشروط التي اوجبها القانون لاعمال هذا التطهير ؟ وما هو نطاقه ؟
    بمعنى اخر : ماهي الدفوع التي يطهرها التظهير ؟ والتي لا يطهرها التظهير ؟
    س/ ما معنى تطهير الكمبياله من الدفوع بتظهيرها تظهير ناقل للملكيه ؟
    معناها ان المدين في الكمبياله (يستوي ان يكون ساحبا او مسحوب عليه او احد المظهرين ) لا يستطيع ان يتمسك في مواجهة الحامل بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها في مواجهة دائن سابق .
    وهذا خروج عن القواعد العامه ، بعكس حواله الحق التي ينتقل فيها الحق من المحيل الى المحال له بنفس دفوعه ودفاعه ومزاياه اما الورقه التجاريه يتم تطهيرها بقوة القانون من الدفوع .
    س/ هل هذا التطهير يسري دون قيد او شرط ؟
    لا ، فيشترط لتطهير الكمبياله من الدفوع شرطين :
    1/ ان نكون بصدد تظهير ناقلا للملكيه .
    2/ حسن نية الحامل .
    الشرط الاول :
    وهو يشمل شقين :
    أ-ان نكون بصدد تظهير
    ب- تظهير ناقل للملكيه
    يجب لاعمال تطهير الكمبياله من الدفوع ان تنتقل من حامل لاخر بالتظهير.
    س/ هل يمكن للكمبياله ان تنتقل بدون تظهير ؟
    نعم ، اذا تم تظهير الكمبياله بعد تاريخ استحقاقها وبعد انتهاء المواعيد المحدده للمطالبه بها او بعد انقضاء المدة اللازمه لعدم الوفاء هنا يرتب اثار حواله الحق وكذلك اذا تضمنت الكمبياله شرط عدم الضمان او شرط حظر التظهير .
    ناقلا للملكيه : اي نقل حق المال الثابت من المظهر الى المظهر اليه .
    اذا كنا بصدد تظهير توكيلي فلا مجال لاعمال قاعدة تطهير الكمبياله من الدفوع ، اما اذا كنا بصدد تظهير تأميني فلا تظهر الكمبياله من الدفوع الا في حدود المبلغ المضمون بالرهن .
    الشرط الثاني :
    س/ ماهو حسن النيه الذي يقصده المشرع ؟
    لايكفي في خصوص اعمال حسن النيه عدم العلم فقط ، وانما يقصد بحسن النيه عدم قصد الحامل الإضرار بالمدين بالكمبياله .
    فإذا كان حامل الكمبياله سئ النيه بقصد الاضرار بالمدين فلا يستفيد من تطهير الكمبياله من الدفوع .
    *النطاق :
    س/ ماهو نطاق اعمال هذا المبدأ ؟
    فهل هذا المبدأ يشمل جميع الدفوع ؟ فما هي الدفوع التي يطهرها التظهير ؟
    يجد التظهير مجالا خصبا في خصوص تظهير الكمبياله في بعض الحالات وهي :
    1/الدفع الناشئ من عيب الاراده :
    اذا انتقلت الكمبياله بالتظهير الناقل للملكيه ووصلت الى يد الحامل الاخير لها وكان احد المظهرين للكمبياله يشوب ارادته عيب من العيوب فلا يستطيع ان يتمسك بهذا العيب الا في مواجهة دائنه المباشر دون الحامل حسن النيه .
    2/ عدم مشروعية المحل او السبب :
    فانه كعيب لا يمكن التمسك به الا بخصوص العلاقه بين المدين ودائنه المباشر .
    لا يمكن التمسك بعدم مشروعية المحل او السبب الا في العلاقة المباشرة المظهر والمظهر اليه الكمبياله ، فاذا انتقلت الى حامل جديد فلا يمكن التمسك في مواجهته بعيب عدم مشروعية السبب .
    3/ انقضاء العلاقة الاصليه بالفسخ او اليطلان
    4/ انقضاء الالتزام الثابت في الكمبياله بالوفاء وعدم استردادها .
    س/ هل يلتزم المدين بالوفاء بالكمبياله مرة اخرى ؟
    نعم وذلك لان سبق الوفاء واقعه لا يطهرها التظهير والمدين بالكمبياله مهملا لا يكافئ وانما يعاقب .
    س/ هل هناك دفوع لا يطهرها التظهير الناقل للملكيه ؟
    نعم وهم :
    1/ الدفع الناشئ عن عيب في شكل الكمبياله :
    الكمبياله بها بيانات الزاميه نص عليها القانون فيجب على المتعامل ان يعلمها وبالتالي العيب الناشئ في شكل الكمبياله لا يطهره التظهير ولا يستطيع احد ان يتذرع بالجهل بالقانون .
    2/ انعدام الدفع الناشئ عن انعدام الاهليه او نقصها
    3/ انعدام الاراده اي تزوير التوقيع
    4/الدفع الناشئ عن علاقة مباشرة بين الحامل والمدين بالكمبياله
    5/الدفع الناشئ عن شرط اختياري في الكمبياله
    *التظهير التوكيلي :
    هو عبارة تكتب على ظهر الكمبياله تفيد ان التظهير بالقبض او بالتحصيل او بالتوكيل لتحصيل قيمتها .
    س/ ماهي شروط التظهير التوكيلي ؟
    لابد ان تتوافر شروط شكليه وهي :
    1-ان يكون مكتوبا ويكون على ذات الكمبياله او ورقه متصله بها تسمى الوصله ويكتب بها ملخص الكمبياله .
    2-ان يكون على كل مبلغ الكمبياله فالاثر القانوني للتظهير الجزئي هو البطلان
    3غير معلق على شرط واقف او فاسخ
    اما الشروط الموضوعيه سبق شرحها .
    س/ ماهي اثار التظهير التوكيلي ؟
    1/ اثاره في خصوص العلاقه بين المظهر والمظهر اليه :
    يعتبر المظهر اليه مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبياله عند حلول تاريخ استحقاقها وذلك
    1-لانه يلتزم اولا بالمحافظه على صك الكمبياله
    2-ان يقوم بالمطالبه بقيمة الكمبياله عند حلول تاريخ استحقاقها
    واذا لم يتم الوفاء في تاريخ استحقاقها فعليه ان يتخذ الاجراءات التي نص عليها القانون من تحرير احتجاج عدم الوفاء في الموعد المحدد له ، وان قصر الوكيل في هذه الاجراءات فإنه يسال في مواجهة موكله وفقا لقواعد المسئوليه العقديه .
    وفي المقابل يلتزم الموكل بدفع المقابل للوكيل رغم ان الاصل في القانون المدني ان الوكاله من عقود التبرع .
    2/في خصوص العلاقه بين المظهر اليه والغير :
    يعتبر المظهر اليه وكيل عن المظهر ويستطيع المدين في الكمبياله ان يتمسك في مواجهة المظهر اليه توكيليا بجميع الدفوع التي كان يستطيع ان يتمسك بها في مواجهة المظهر بعكس التظهير الناقل للملكيه .

    شرح الدكتور من ص 94 الى ص 117 ولغى من ص 110 الى ص 117
    ـــــــــــــــــ
    *تطهير الدفوع :
    س/ ما معنى التطهير ؟ وما هي الشروط التي اوجبها القانون لاعمال هذا التطهير ؟ وما هو نطاقه ؟
    بمعنى اخر : ماهي الدفوع التي يطهرها التظهير ؟ والتي لا يطهرها التظهير ؟
    س/ ما معنى تطهير الكمبياله من الدفوع بتظهيرها تظهير ناقل للملكيه ؟
    معناها ان المدين في الكمبياله (يستوي ان يكون ساحبا او مسحوب عليه او احد المظهرين ) لا يستطيع ان يتمسك في مواجهة الحامل بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها في مواجهة دائن سابق .
    وهذا خروج عن القواعد العامه ، بعكس حواله الحق التي ينتقل فيها الحق من المحيل الى المحال له بنفس دفوعه ودفاعه ومزاياه اما الورقه التجاريه يتم تطهيرها بقوة القانون من الدفوع .
    س/ هل هذا التطهير يسري دون قيد او شرط ؟
    لا ، فيشترط لتطهير الكمبياله من الدفوع شرطين :
    1/ ان نكون بصدد تظهير ناقلا للملكيه .
    2/ حسن نية الحامل .
    الشرط الاول :
    وهو يشمل شقين :
    أ-ان نكون بصدد تظهير
    ب- تظهير ناقل للملكيه
    يجب لاعمال تطهير الكمبياله من الدفوع ان تنتقل من حامل لاخر بالتظهير.
    س/ هل يمكن للكمبياله ان تنتقل بدون تظهير ؟
    نعم ، اذا تم تظهير الكمبياله بعد تاريخ استحقاقها وبعد انتهاء المواعيد المحدده للمطالبه بها او بعد انقضاء المدة اللازمه لعدم الوفاء هنا يرتب اثار حواله الحق وكذلك اذا تضمنت الكمبياله شرط عدم الضمان او شرط حظر التظهير .
    ناقلا للملكيه : اي نقل حق المال الثابت من المظهر الى المظهر اليه .
    اذا كنا بصدد تظهير توكيلي فلا مجال لاعمال قاعدة تطهير الكمبياله من الدفوع ، اما اذا كنا بصدد تظهير تأميني فلا تظهر الكمبياله من الدفوع الا في حدود المبلغ المضمون بالرهن .
    الشرط الثاني :
    س/ ماهو حسن النيه الذي يقصده المشرع ؟
    لايكفي في خصوص اعمال حسن النيه عدم العلم فقط ، وانما يقصد بحسن النيه عدم قصد الحامل الإضرار بالمدين بالكمبياله .
    فإذا كان حامل الكمبياله سئ النيه بقصد الاضرار بالمدين فلا يستفيد من تطهير الكمبياله من الدفوع .
    *النطاق :
    س/ ماهو نطاق اعمال هذا المبدأ ؟
    فهل هذا المبدأ يشمل جميع الدفوع ؟ فما هي الدفوع التي يطهرها التظهير ؟
    يجد التظهير مجالا خصبا في خصوص تظهير الكمبياله في بعض الحالات وهي :
    1/الدفع الناشئ من عيب الاراده :
    اذا انتقلت الكمبياله بالتظهير الناقل للملكيه ووصلت الى يد الحامل الاخير لها وكان احد المظهرين للكمبياله يشوب ارادته عيب من العيوب فلا يستطيع ان يتمسك بهذا العيب الا في مواجهة دائنه المباشر دون الحامل حسن النيه .
    2/ عدم مشروعية المحل او السبب :
    فانه كعيب لا يمكن التمسك به الا بخصوص العلاقه بين المدين ودائنه المباشر .
    لا يمكن التمسك بعدم مشروعية المحل او السبب الا في العلاقة المباشرة المظهر والمظهر اليه الكمبياله ، فاذا انتقلت الى حامل جديد فلا يمكن التمسك في مواجهته بعيب عدم مشروعية السبب .
    3/ انقضاء العلاقة الاصليه بالفسخ او اليطلان
    4/ انقضاء الالتزام الثابت في الكمبياله بالوفاء وعدم استردادها .
    س/ هل يلتزم المدين بالوفاء بالكمبياله مرة اخرى ؟
    نعم وذلك لان سبق الوفاء واقعه لا يطهرها التظهير والمدين بالكمبياله مهملا لا يكافئ وانما يعاقب .
    س/ هل هناك دفوع لا يطهرها التظهير الناقل للملكيه ؟
    نعم وهم :
    1/ الدفع الناشئ عن عيب في شكل الكمبياله :
    الكمبياله بها بيانات الزاميه نص عليها القانون فيجب على المتعامل ان يعلمها وبالتالي العيب الناشئ في شكل الكمبياله لا يطهره التظهير ولا يستطيع احد ان يتذرع بالجهل بالقانون .
    2/ انعدام الدفع الناشئ عن انعدام الاهليه او نقصها
    3/ انعدام الاراده اي تزوير التوقيع
    4/الدفع الناشئ عن علاقة مباشرة بين الحامل والمدين بالكمبياله
    5/الدفع الناشئ عن شرط اختياري في الكمبياله
    *التظهير التوكيلي :
    هو عبارة تكتب على ظهر الكمبياله تفيد ان التظهير بالقبض او بالتحصيل او بالتوكيل لتحصيل قيمتها .
    س/ ماهي شروط التظهير التوكيلي ؟
    لابد ان تتوافر شروط شكليه وهي :
    1-ان يكون مكتوبا ويكون على ذات الكمبياله او ورقه متصله بها تسمى الوصله ويكتب بها ملخص الكمبياله .
    2-ان يكون على كل مبلغ الكمبياله فالاثر القانوني للتظهير الجزئي هو البطلان
    3غير معلق على شرط واقف او فاسخ
    اما الشروط الموضوعيه سبق شرحها .
    س/ ماهي اثار التظهير التوكيلي ؟
    1/ اثاره في خصوص العلاقه بين المظهر والمظهر اليه :
    يعتبر المظهر اليه مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبياله عند حلول تاريخ استحقاقها وذلك
    1-لانه يلتزم اولا بالمحافظه على صك الكمبياله
    2-ان يقوم بالمطالبه بقيمة الكمبياله عند حلول تاريخ استحقاقها
    واذا لم يتم الوفاء في تاريخ استحقاقها فعليه ان يتخذ الاجراءات التي نص عليها القانون من تحرير احتجاج عدم الوفاء في الموعد المحدد له ، وان قصر الوكيل في هذه الاجراءات فإنه يسال في مواجهة موكله وفقا لقواعد المسئوليه العقديه .
    وفي المقابل يلتزم الموكل بدفع المقابل للوكيل رغم ان الاصل في القانون المدني ان الوكاله من عقود التبرع .
    2/في خصوص العلاقه بين المظهر اليه والغير :
    يعتبر المظهر اليه وكيل عن المظهر ويستطيع المدين في الكمبياله ان يتمسك في مواجهة المظهر اليه توكيليا بجميع الدفوع التي كان يستطيع ان يتمسك بها في مواجهة المظهر بعكس التظهير الناقل للملكيه .

    " بدأ الدكتور من صــ 122 إلى صــــ 137 " 

    * ضمانات الوفاء بالكمبيالة : 

    1- مقابل الوفاء :
    - تعريفه : دين نقدي تنشغل به ذمة المسحوب عليه تجاه الساحب ،
    ويشترط أن يكون موجوداً وقت إستحقاق الكمبيالة ،
    ومساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة ،
    و واجب الأداء في ميعاد إستحقاقها . 

    - الكمبيالة : يطلقها أو يصدرها الساحب ،
    ويأمر المسحوب عليه ؛ لإنه دائن له ، بدفع هذا المبلغ للمستفيد ( الذي يصبح دائن للساحب ) . 

    - أهمية مقابل الوفاء : صــــ 123
    1) بالنسبة للمسحوب عليه
    2) بالنسبة للساحب
    3) بالنسبة للحامل
    س/ ليس لمقابل الوفاء أهمية بالنسبة للحامل ( x ) 

    س/ من هو الملتزم بتقديم مقابل الوفاء ؟ صــ 124

    س / لايلتزم الساحب الظاهر أبداً بتقديم مقابل الوفاء ( x ) صـــ 125

    س/ كيف نثبت وجود مقابل الوفاء ؟ صــ 130
    ج : ميز المشرع بين فرضين : 

    1- إذا قدمت الكمبيالة للمسحوب عليه ورفض قبولها :
    هنا أقام المشرع قرينة بسيطة ، بأن الساحب لم يودع مقابل الوفاء للمسحوب عليه

    2- إذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة :
    نميز في العلاقة بين الحامل و المسحوب عليه :
    حيث أفترض المشرع أن المسحوب عليه أستلم مقابل الوفاء

    أما في خصوص العلاقة بين الحامل و الساحب :
    فهي قرينة بسيطة يستطيع الحامل أن يثبت عكسها

    س/ ما الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء ؟

    س/ ما الفرق بين : مقابل الوفاء و مصدر ( غطاء ) مقابل الوفاء ؟ صــ 127

    س/ ما الأثر المترتب على توافر هذه الشروط ؟
    ج : تملك الحامل لمقابل الوفاء
    ومقتضى ذلك : حصر حق المطالبة بمقابل الوفاء للحامل وحده ( وهو الحامل الأخير للكمبيالة ) 

    س/ أكتب ماتعرفه عن تملك الحامل لمقابل الوفاء ؟ صــ 134
    ج : حالات يتحقق فيها حق الحامل قبل تحقق تاريخ إستحقاق الكمبيالة :
    1-
    2-
    3- 

    س/ ما النتائج المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء ؟

    س/ ماذا يحدث إذا أفلس الساحب قبل حلول تاريخ إستحقاق الكمبيالة أو أثناء تاريخ إستحقاق الوفاء ؟

    س/ ما أثر تزاحم الكمبيالات ؟
    س/ متى نكون بصدد تزاحم أولاً ؟
    ج: 1- سحب عدة كمبيالات .
    2- على مسحوب عليه واحد .
    3- ولايكفي مقابل الوفاء الموجود لديه على الوفاء بهم جميعاً . 

    س/ ما الحكم إذا توافقت جميع الكمبيالات المتزاحمة في جميع الشروط ؟
    ج : الفقرة ( د ) من صـــ 137 . 

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 22, 2024 3:38 am