مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    المهم في مادة القانون التجاري(الافلاس)/رابعه مفتوح حقوق المنصوره

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 63
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    المهم في مادة القانون التجاري(الافلاس)/رابعه مفتوح حقوق المنصوره Empty المهم في مادة القانون التجاري(الافلاس)/رابعه مفتوح حقوق المنصوره

    مُساهمة من طرف admin الثلاثاء يونيو 10, 2014 2:28 pm

    اسئلة المهمة ف مادة الافلاس للدكتور احمد الباز
    اذكر السبب القانونى 
    1/الاعسار المدنى على عكس الافلاس يخل بمبدا المساواة بين الدائنين 
    2/تتسم احكام الافلاس بالشدة والقسوة على المدينين 
    3/ يجوز شهر افلاس التاجر الغير مقيد ف السجل التجارى 
    4/يجوز شهر افلاس الشخص الذى يمارس التجارة تحت اسم مستعاراو مستتر 
    5/يجوز شهر افلاس من ينتحل صفة التاجر ف وسيلة اعلانية 
    6/لايجوز شهر افلاس التاجر بعد مرور سنتين من وفاتة 
    7/ يجوز افلاش شهر كل الشركات
    8/شهر افلاش شركة التضامن يستتبع اشهار افلاس الركاء فيها 
    9/ يجوز الصلح الواقى من الافلاس مع الشركة بعد التصفية 
    10/يجوز شهر افلاس شركات الاعمال القطاع العام 
    11/حكم شهر الافلاس لة حجية مطلقة 
    12/حكم شهر الافلاس ذو اثر منشئ 
    13/محكمة شهر الافلاس هى المختصة بالنازعات الناشئة عنها 
    14/ لطلب المدين شهر افلاس نفسة اثر ايجابى علية 
    15/يجوز لنيابة العامة طلب شهر افلاس المدين 
    16/ يتضمن الحكم الصادر بشهر الافلاس تاريخ مؤقت عن الدفع 
    17/لايترتب على الاعتراض على الحكم بشهر الافلاس وقف تنفيذة
    18/الاحكام التى تصدر بشهر الافلاس نافذة معجلا بقوة القانون 
    19/يجوز للمحكمة ان تامر بالتحفظ على شخص المدين 
    20/المتفق علية ان غل يد لايعد ناقصا ف اهلية المفلس 
    21/لا يحق لاى دائن مباشر ة الدعاوى بعد صدور الحكم بشهر الافلاس 
    22/ يترتب على الحكم بشهر الافلاس سقوط اجال الديون 
    23/ تختلف دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين عن الدعوى البولصية
    24/ لايقصد من وصف عدم النفاذ بانة وجوبى ان يقع بقوة القانون 
    25/ لايعد دفع المدين مهرا لزوجتة تبرعا 
    26/ التبرعات غير نافذة ف مواجهة جماعة الدائنين على الرغم من ان المتبرع الية يلحق ضرر
    27/ لايجوز التمسك ف مواجهة الدائنين بوفاء الديون قبل حلول الاجل 
    28/توجد حكمة من عدم جواز التمسك اتجاة الدائنين بالوفاء بغير المتفق علية 
    29/ يعد تصرفا غير نافذ وجوبى تقرير تامينات اللاحقة لنشاة الديون 
    30/لا يخضع لعدم النفاذ الجوازى الوفاء بقيمة ورقة تجارية ف فترة الريبا
    31/لايستطيع المدين او الدائن على انفراد التمسك بعدم النفاذ الجوازى 
    32/هناك فروق تميز عدم النفاذ الجوازى عن عدم النفاذ الوجوبى 
    33/يترتب على قفل التفليسة اثر هام 
    34/لايجوز الصلح القضائى معالشركة ف فترة التصفية 
    35/يشترط غ الصلح القضائى موافقة اغلبية عددية حائزة لاغلبية قيمية 
    36/ الصلح القضائى عقد من نوع خاص 

    منقول
    مع تمنياتى لكل الدفعة بالنجاح والتوفيق
    الاجابات
    [size=32]اذكر السبب القانونى[size=32] لصحة العبارات الأ[size=32]تية :[/size][/size]
    ----------------------
    [/size]
    1) الاعسار المدنى على عكس الافلاس يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين.(ص6)
    لان فى الاعسار المدنى الدائن رافع الدعوى يستطيع ان يحصل على قيمة دينه كاملا اما فى الافلاس التجارى فالدائن رافع الدعوى يقتسم قسمة غرماء مع بقية الدائينين.

    2) تتسم احكام الافلاس بالشدة والقسوة على المدينين.(ص10)
    لان المعاملات التجارية تقوم على الاجل والائتمان والثقة وتخلف المدين عن وفاء ديونه فى الميعاد قد يترتب عليه تخلف تجار اخرين عن الوفاء بديونهم اذ قد يكونون قد رتبوا وفاء ديونهم على استيفاء حقوقهم وعجز المدين عن الوفاء يحث اضطرابا فى سلسلة طويلة من المعاملات

    3) يجوز شهر افلاس التاجر الغير مقيد فى السجل التجارى(ص16)
    لان عدم القيد فى السجل التجارى لايحول دون اكتسابه صفة التاجر مادام يحترف التجارة فعلا ولا يستفيد المقصر من تقصيره.

    4)يجوز شهر افلاس الشخص الذى يمارس التجارة تحت اسم مستعار او مستتر(ص17)
    لان التجارة تباشر لحسابه ومعاملة له بنقيض مقصوده من الاستتار عن العامة.

    5) يجوز شهر افلاس من ينتحل صفة التاجر فى وسيلة اعلانية(ص18)
    حتى لا يتمكن من انتحل صفة التاجر من الافلات من تبعات المركز القانونى الذى ادعاه ومعاملة له بنقيض مقصوده وحماية للاوضاع الظاهرة

    6) لا يجوز شهر افلاس التاجر بعد مرور سنتين من وفاته(ص20)
    ج : لكي يتم إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته يجب توافر شرطين :
    1- أن يكون التاجر قد توقف عن الدفع قبل وفاته .
    2- أن يطلب إشهار إفلاس هذا التاجر المتوفي خلال سنة على الأكثر من وفاته ؛ لسببين :
    ا) رغبة من المشرع في سرعة تحديد مصير التركة " لاتركة إلا بعد سداد الديون "
    ب) إحترام ذكرى المتوفي .

    7) يجوز شهر افلاس كل الشركات(ص22)
    حيث انه يجوز شهر افلاس الشركات التجارية وتعتبر الشركة تجارية ما دامت تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات ايا كان الغرض الذى انشئت من اجله ،
    ماعدا شركة المحاصة ؛ لإنها لاتكتسب الشخصية المعنوية .

    Cool شهر افلاس شركة التضامن يستتبع اشهار افلاس الشركاء المتضامنين فيها (ص22)
    لان الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ومسئول مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة فى امواله الخاصة ولو تجاوزت حدود حصته فى راس المال.


    9) يجوز الصلح الواقى من الافلاس مع الشركة تحت التصفية(ص24)
    ج : لإنه لافائدة من الصلح ؛ لإن الغرض من الصلح الواقي من الإفلاس هو إستمرار النشاط التجاري ، وهو مالا يتحقق مع الشركة وهي في طور ( مرحلة ) التصفية .

    10) يجوز شهر افلاس شركات قطاع الأعمال العام (ص27)
    ج : قبل القانون رقم 208 لسنة 2003 : كان لايجوز شهر إفلاس شركات القطاع العام وهيئاته ، لإنها تمثل الدولة و تستخدمها في تنفيذ خطتها الإقتصادية .
    أما بعد صدور القانون رقم 208 لسنة 2003 : جاز إشهار إفلاسها ؛ لإنها أصبحت شركات خاصة ( تابعة و قابضة ) نتيجة عملية الخصخصة .

    11)حكم شهر الافلاس له حجية مطلقة(ص38)
    حكم الافلاس له حجية مطلقة بالنسبة للناس كافة اى بالنسبة الى من يطلب شهر افلاس المدين ومن لم يطلب ذلك ان الافلاس متى صدر به حكم يؤدى الى تصفية اموال المدين المفلس تصفية جماعية ولا يمكن عقلا قبول ان تكون ذمة المدين فى حالة تصفية بالنسبة الى البعض دون البعض الآخر.

    12)حكم شهر الافلاس ذو اثر منشئ(ص38)
    ج: وذلك لإنك الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يتضمن إنشاء مركز قانوني جديد للمدين ( التاجر المشهر إفلاسه )
    ويترتب على ذلك نتائج : تكوين جماعة الدائنين ، تعيين أمين التفليسة ، عدم نفاذ تصرفات المدين في فترة الريبة .

    13)محكمة شهر الافلاس هى المختصة بالنزاعات الناشئة عنها(ص50)
    لان المحكمة التى تنظر دعوى اشهار الافلاس هى الاقدر والاجدر من غيرها بنظر المنازعات الناشئة عنه فضلا عن ذلك تتحقق ميزة اخرى هى تجميع كل مسائل الافلاس فى يد محكمة واحدة

    14)لطلب المدين شهر افلاس نفسه اثر ايجابى عليه (ص53)
    لان المحكمة تفترض فيه حسن النية فلا تقضى المحكمة بالتحفظ على امواله ولا تأمر بعدم مغادرته للبلاد وقد تمنحه المحكمة صلحا واقيا من الافلاس

    15) يجوزللنيابة العامة طلب شهر افلاس المدين (ص59)
    لان الافلاس يصيب الحياة التجارية باضراربالغة فضلا عن ان النظرة التقليدية للافلاس انه جريمة وذلك من حق النيابة العامة ان تطلب افلاس المدين.


    16) يتضمن الحكم الصادربشهر الافلاس تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع(ص61)
    ج: وذلك حتى يمكن حصر التصرفات التى يمكن ان يكون المدين قد أجراها إضراراً بدائنيه .

    17)لا يترتب على الاعتراض على الحكم بشهر الافلاس وقف تنفيذه(ص71)
    لانه مشمول بالنفاذ المعجل ومن ثم يرتب الاثارذ ات الطابع الوقتى او التحفظى الى ان يلغى فى الاستئناف او الى ان يصير نهائيا بتأييده وعندئذ يكتسب حجية الامر المقضى فى مواجهة الكافة

    18) الاحكام التى تصدر بشهر الافلاس نافذة معجلا بقوة القانون(ص70)
    وذلك لسرعة اتخاذ الاجراءات التحفظية على اموال المدين حتى لا يجرى تصرفات ضارة بدائنيه

    19) يجوز للمحكمة ان تأمر بالتحفظ على شخص المدين(ص77)
    حيث انه يجوز للمحكمة ان تأمر بالتحفظ على شخص المدين او منعه من مغادرة البلاد لانه قد ترى المحكمة مبررا لذلك كالتخوف من هروب المدين او انتحاره او تبديده لامواله او اختلاسه لها

    20) المتفق عليه ان غل يد لا يعد ناقصا فى اهلية المفلس (ص82)
    لانه من المفترض فى نقص الاهلية ان التصرف الذى يبرمه يكون قابلا للابطال لمصلحته ولكن غل يد المدين هنا شرع لمصلحة الدائينين وليس لمصحة المدين المفلس فهو يعد نوعا من انواع المنع من التصرف لمصلحة جماعة الدائينين

    21)لا يحق لاى دائن مباشرة الدعاوى بعد صدور الحكم بشهر الافلاس(ص 103)
    ج : وذلك لإن أمين التفليسة يتولى مباشرة التصرفات نيابة عن جماعة الدائنين ، وحتى لايخل بالمساوة بين الدائنين ، فضلاً عن عدم عرقلة سير إجراءات التفليسة .

    22)يترتب على الحكم بشهر الافلاس سقوط آجال الديون(ص108)
    ج : وذلك لسببين :
    1- فقدان الثقة في المدين الذي تم إشهار إفلاسه .
    2- سرعة الإنتهاء من إجراءات الإفلاس .


    23) تختلف دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين عن الدعوى البوليصية(ص143)
    ج : لإنه إذا قام المدين بأي تصرف بالتواطئ مع أحد الدائنين فلكي نلجأ للدعوى البولصية لابد من إثبات الغش أو التواطأوأن يترتب على هذا التصرف إعسار المدين أو زيادة إعساره ، لكن دعوى عدم النفاذ شروطها بسيطة .

    24) لا يقصد من وصف عدم النفاذ بانه وجوبى ان يقع بقوة القانون(ص145)
    لان المقصود بعدم النفاذ الوجوبى انه يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم النفاذ دون ان تتمتع بسلطة تقديرية متى تحققت ان التصرف من التصرفات التى شغلها النص

    25) لا يعد دفع المدين مهرا لزوجته تبرعا (ص146)
    لان عقد الزواج من عقود المعاوضة شرعا

    26)التبرعات غير نافذة فى مواجهة جماعة الدائينين على الرغم من ان المتبرع اليه يلحق ضرر(ص147)
    لان المتبرع له يقصد جلب منفعة والدائنون يقصدون دفع الضرر ودفع الاضرار مقدم على جلب المنافع فضلا عن انه لا يقبل ان يكون الشخص متبرعا فى نفس الوقت الذى لا يفى فيه بديونه.

    27)لا يجوز التمسك فى مواجهة الدائينين بوفاء الديون قبل حلول الاجل(ص148)
    لان النزول عن الاجل يعتبر من قبيل التبرع فضلا عن انه قد يمكن الدائن الذى استوفى دينه من الحصول على كامل دينه على حين انه لو دخل قسمة الغرماء قد يضطر الى عدم استيفاء كل الدين ومن ثم فان النزول عن الاجل يخل بالمساواة بين الدائينين.

    28)توجد حكمة من عدم جواز التمسك اتجاه الدائينين بالوفاء بغير المتفق عليه (ص150)
    لان هناك تخوف من احتمال ان يكون المدين قد قصر تمييز الموفى له عن طريق تقديم شئ اكبر من قيمة المبلغ المتفق عليه .

    29)يعد تصرفا غير نافذ وجوبيا تقرير تأمينات لاحقة لنشأة الديون(ص152)
    لان تقرير التامين يعنى تخويل هذا الدائن ميزة التقدم على سائر الدائينين العاديين مما يخل بقاعدة المساواة بين جماعة الدائينين

    30) لا يخضع لعد النفاذ الجوازى الوفاء بقيمة ورقة تجارية فى فترة الريبة(ص158)
    ذلك لرغبة المشرع فى حماية حامل الورقة التجارية تشجيعا للتعامل بالاوراق التجارية وخاصة ان الحامل ملزم قانونا بالتقدم بالورقة فى ميعاد الاستحقاق وتحرير احتجاج عدم الدفع اذ لم يقم المدين بالدفع ثم الرجوع على المتضامنين والا تعرض حقه للسقوط باعتباره حاملا مهملا.

    31) لا يستطيع المدين او الدائن على انفراد التمسك بعدم النفاذ الجوازى(ص160)
    لان عدم النفاذ الجوازى مقرر لمصلحة جماعة الدائينين ومن ثم لا يستطيع التمسك به الا امين التفليسة وليس المدين او المتعامل مع المفلس او الدائن على انفراد

    32) هناك فروق تميز عدم النفاذ الجوازى عن عدم النفاذ الوجوبى(ص162)
    لان حالات عدم النفاذ الوجوبى واردة على سبيل الحصر على حين ان كل تصرفات المفلس خلال فترة الريبة قابلة لعدم النفاذ الجوازى متى توافرت شروطه باستثناء حالة الوفاء بورقة تجارية.
    كما انه متى توافرت حالة من حالات عدم النفاذ الوجوبى وجب على المحكمة ان تقضى بعدم النفاذ على حين تملك المحكمة سلطة تقديرية فى الحكم بعدم النفاذ الجوازى من عدمه.

    33) يترتب على قفل التفليسة اثر هام (ص213)
    لانه يترتب علي قفل التفليسة ان كل دائن يعود له الحق فى اتخاذ الاجراءات والدعاوى الفردية والذى كان قد فقده من قبل كأثر من اثار حكم شهر الافلاس وتتخذ الاجراءات والدعاوى تجاه المفلس على الرغم من بقائه مغلول اليد.

    34) لا يجوز الصلح القضائى مع الشركة فى فترة التصفية(ص217)
    لان الصلح يقصد به الاخذ بيد المفلس ومعاونته لاستئناف نشاطه وهذا ما لا يتحقق اذا كانت الشركة محل تصفية لان هف هذه التصفية هو انهاء النشاط ومن ثم يكون الصلح متعارضا مع هذه التصفية.

    35) يشترط على الصلح القضائى موافقة اغلبية عددية حائزة لاغلبية قيمية(ص222)
    ج : حيث يشترط المشرع في الصلح القضائي أغلبية خاصة :
    وهي أغلبية عددية ( نصف + 1 ) ، حائزة لأغلبية قيمية ( في قيمة الديون )
    متمثلة في ( أكثر من ثلثي الديون ) .
    فقد راعى المشرع أن الأغلبية العددية قد لاتعبر عن أرباب المصالح الحقيقية في التفليسة ، إذا كانت غالبية الدائنين عدداً لايملكون غالبية الديون ، وهو مايضر بأقلية عددية تملك غالبية الديون . 


    36) الصلح القضائى عقد من نوع خاص(ص 231-232)
    لانه لا يستلزم موافقة جميع الدائينين بل اغلبيتهم وهو لا يتم بين المفلس وكل دائن على حدة بل بينه وبين جماعة الدائينين كشخص معنوى وهو يستلزم تصديق المحكمة.

    ----------------------------------------------------------------------------


    - أسئلة المهاتما التي أملاها الدكتور أحمد الباز في المحاضرة الأخيرة :


    37- يحقق الصلح الواقي من الإفلاس ميزة للمدين و الدائنين وعلى الإقتصاد 
    الوطني ؟
    ج : - المدين : يقي المدين الإفلاس و إجرائته وغل اليد .
    - الدائنين : يوفر عليهم إجراءات الإفلاس و مصاريفه .
    - الإقتصاد الوطني : الأخذ بيد المشروعات المتعثرة .


    38- لايقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب مارس التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ؟
    ج: لإن الصلح الواقي من الإفلاس ميزة يتمتع بها التاجر ،
    ولإن مدة السنتين تمكننا من الحكم على هذا التاجر هل هو حسن النية أم لا .


    39- لايجوز لدائن المدين ( لدائني التاجر ) طلب الصلح الواقي من الإفلاس بإستخدام الدعوى غير المباشرة ؟
    ج : لإن الصلح الواقي من الإفلاس من الأمور الشخصية ، التي تتصل بشخص المدين ، و التي لايمكن للغر أن يقدر إمكانية أو عدم إمكانية تنفيذ شروط الصلح ، وذلك لإن التاجر هو الأعلم بأموره .

    محاضره1

    1/ليس كل توقف عن الدفع يبرر شهر الافلاس 
    لانه يجب ان يقترن التوقف عن الدفع باضطراب الاحوال الماليه للمدين 

    2/قد لايتوقف المدين عن الدفع ومع ذلك يشهر افلاسه 
    ذلك اذا وفى ديونه بطريقه غير مشروعه 

    3/يتعين ان يكون الدين تجارى كشرط لشهر الافلاس 
    لان الحياه التجاريه تقوم على الاجل وعدم الوفاء بالدين يرتب اثار خطيره 

    4/الامتناع عن تسليم التاجر البضاعه فى الميعاد لا يبرر شهر الافلاس 
    لان الامتناع عن سداد الدين هو الذى يبرر شهر الافلاس 

    5/المحكمه المختصه محليا بشهر الافلاس متعلقه بالنظام العام 
    لان الافلاس متعلق بالنظام العام والمحكمه التى بقع بدائتها موطن المدين غالبا من بقع فيها امواله ودائنيه 

    محاضره 2

    1/تخنص المحكمه التى قضت بشهر الافلاس بنظر المنازعات الناشئه عنها 
    لانها اقدر من غيرها على نظر هذه المنازعات 

    2/لم يكن قانون التجاره موفقا عندما اوجب على امين التفليسه شهر الحكم فى السجل التجارى 
    لانه كان على المشرع ان يكتفى بالحكم الوارد فى قانون السجل التجارى 

    3/قد تكون للمدين مصلحه فى طلب شهر الافلاس 
    حتى يثبت حسن نيته 
    اجابه اخرى/ حتى يستفيد من اثار شهر الافلاس

    4/اوجب قانون التجاره على الدائن طالب شهر الافلاس ان يثبت ما يفيده ايداعه 1000 جنيه فى خزانه المحكمه 
    حتى يجد امينه التفليسه ما يكفى لنشر الحكم 
    محاضرة الافلاس
    الدكتور عبد الفضيل من ص 76 الى ص 89 الفقرة الاولى
    اسئلة علل اعطها الدكتور 
    س/ لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض طلب شهر الافلاس من جانب الدائن الذى رفع الدعوى
    ج/ لان الاعتراض لا يكون الا من شخص ممثل فى الدعوى
    س/ اذابقى شى من اموال التفليسة فان الاموال الباقية تظل ملكا للمفلس تؤول الى ورثتة بعد وفاتة
    ج/ لان المفلس يظل مالك لمالة بعد شهر الافلاس
    س/ قرر قانون التجارة شمول غل اليد التصرفات الى تقع فى يوم شهر الافلاس وقبل النطق بها
    ج/ لصعوبة تحديد مااذا كان التصرف وقع قبل النطق بالحكم او بعدة
    س/ لا يشمل غل اليد مبلغ التامين المستحق للمستفيد غير المامن لة المفلس
    ج/ لانة ملكا للمستفيد المفلس
    س/ لا تقع المقاصة بعد شهر الافلاس
    ج/ حتى لا يحدث اخلال بالمساواة بين الدائينين




    1- لا يشمل غل اليد تصرفات المفلس بشأن أموال أولاده القصر

    ج/ لأنه يشمل أموال المفلس باعتبارها ضمان لدائنيه أما أموال أولاده القصر

    لا تدخل في التفليسة

    2- لا يصح بعد شهر الإفلاس أن يكون المفلس كأصل عام مدعى أو مدعى عليه في دعوى

    ج/ حتى لا يتواطأ مع الطرف الأخر في الدعوى أضرارا بالدائنين

    3- جماعة الدائنين ليست شركة

    ج/ لأنها ليست عقدا

    4- يجوز للدائن رفع الدعوى غير المباشرة باسم مدينه المفلس استثناء من عدم جواز رفع الدعاوى أو السير فيها

    ج/ لأنها لا تضر بمصالح جماعة الدائنين بل قد تفيدها

    5- سقوط آجال الديون يقتصر على ديون المفلس وليس ديون مدين المفلس

    ج/ لأن مدين المفلس لا ذنب له في سقوط الأجل أو لأنه لا يمكن حرمان المدين من الأجل بسبب لا يرجع إليه





    س1 علل قرر قانون التجاره وقف سريان الفوائد كأثر لشهر الافلاس؟
    س2 علل وقف سريان الفوائد لشهر الافلاس ليس مطلقا؟
    س3 علل تدون اسماء الدائنين ذات الحقوق المضمونه بامتياز خاص على سبيل التذكره ؟
    س4 علل ليس من مصلحه الدائن الذى يستطيع الحبس الدخول فى جماعه الدائنين ؟
    س5 علل قاعده عدم جواز التمسك بالمقاصه كاثر لشهر الافلاس ليست مطلقه ؟


    شرح من ص 134الى ص 155
    اسئلة علل اعطها الدكتور بعد المحاضرة
    س1/ اعترف المشرع لاصحاب الاشياء الموجودة تحت يد المفلس فى استردادها ؟
    ج/ لان اموال التفليسة لاتشمل الا اموال المفلس
    س2/ يحق لمظهرى الاوراق التجارية للمفلس استردادها من التفليسة ؟
    ج/ لان هؤلاء المظهرين ملاك للحق الصرفى فيستردون ما ينفقوة 
    س3/ لم يشى ان يحكم بعدم نفاذ كل التصرفات المفلس فى فترة الريبة ؟
    ج/ لانة لايرد الحاق الضرر بكل المتعاملين
    س4/ تبرعات المفلس فى فترة الريبة غير نافذة فى حق جماعة الدائنين وجوبا ؟
    ج/ لانة لا يعقل ان يتبرع المدين واحوال مضطربة
    س5/ لسنا فى حاجة الى حكم عدم نفاذ الوصية وجوبا ؟
    ج/ لان لا تركة الا بعد سداد الديون
    س6/ اقساط التامين ليست تبرعا ؟
    ج/ لانها من مصاريف الحياة اليومية
    س7/ المنتفع من عقد التامين اذا كان غير مؤمن لة لا يحصل على مبلغ التعويض على سبيل التبرع ؟
    ج/ لانة لا يستمد حقة من المفلس المشترط وانة يستمد حقة من عقد التامين مباشرة
    س8/ التزام المفلس بدفع المهر لزوجتة لايمكن اعتبارة غير نافذ وجوبا كتبرع ؟
    ج/ لان عقد الزواج ليس من عقود التبرع وانما من عقود المعاوضة
    س9/ قيام المفلس فى فترة الريبة بالوفاء بالدين غير حال غير نافذ وجوبا ؟
    ج/ لان التنازل عن الاجل تبرعا
    س10/ الوفاء بطريق الحوالة غير نافذ وجوبا اذا تم فى فترة الريبة ؟
    ج/ لانة وفاء غير متفق علية

    1_عدم النفاذ الجوازى هو الاصل او عدم النفاذ الجوازى هو الاستثناء 

    ج _ لا ن المشرع اورد حالات عدم نفاذ الوجوب على سبيل الحصر 

    2_ كل ما لايدخل ضمن حالات عدم النفاذ الوجوبى يدخل ضمن حالات النفاذ الجوازى 

    او يختلف عدم النفاذ الوجوبى عن عدم النفاذ الجوازى 

    ج_ لان حالات عدم النفاذ الوجوبى وارده على سبيل الحصر 
    او عدم النفاذ الوجوبى لا تملك المحكمه بشانه اى سلطه تقديريه ( اى اجابه من دول تمشى ) 

    3_ استثنى المشرع الوفاء بقيمة الورقه التجاريه من عدم النفاذ الجوازى 

    ج _ حماية او تاكيدا لحق الحامل على الورقه 
    4_ رغم ان المشرع لم يجز الحكم بعدم نفاذ الوفاء بقيمة الورقه التجاريه نفاذا الا انه مع ذلك حقق حمايه 
    للدائنين 
    ج _ لانه اجاز لامين التفليسه الرجوع على ساحب الكمبياله او المظهر الاول فى السند لامر 

    5_ الحكم بعدم نفاذ التصرف جوازا لوقوعه فى فترة الريبه قد يثير صعوبه امام امين التفليسه 
    استرداد الاشياء محل التصرف 
    ج _ اذا كان المتعامل مع المفلس قد تصرف الى الغير وكان هذا الغير حسن النيه 

    الدكتور شرح من من ص 155 ______ ص 217 
    الصفح الى بخط صغير ملغى 
    منقول للافاده

    تمت بحمد الله وفضله .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 22, 2024 3:36 am