مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    اخر محاضره في القانون الجنائي الاسلامي/2015/حقوق المنصوره

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 62
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    اخر محاضره في القانون الجنائي الاسلامي/2015/حقوق المنصوره Empty اخر محاضره في القانون الجنائي الاسلامي/2015/حقوق المنصوره

    مُساهمة من طرف admin الخميس أبريل 16, 2015 9:49 am



    المحاضرة الاخيره فى التشريع الجنائى
    الكفارة كموجب للقتل الخطا
    1-حكمها:
    اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الكفارة تجب على القاتل خطأ واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والإجماع والمعقول وإليك بيان هذه الأدلة:
    أولا: القرآن الكريم:
    قول الله تعالي " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله تعالي فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة".
    ثانيا: الإجماع:
    أجمع المسلمون على وجوب الكفارة على القاتل خطأ.
    ثالثا: المعقول:
    1-أن القاتل قد أسلم له الحياة فى الدنيا وهي من أعظم النعم فرفعت عنه المؤاخذة فى الآخرة مع جواز المؤاخذة فى الحكمة لما فى وسع الخاطئ فى الجملة حفظ نفسه عن الوقوع فى الخطأ وهذا أيضا نعمة فكان وجوب الشكر لهذه النعمة موافقا للعقل فبين الله عز وجل مقداره وجنسيه بهذه الآية المذكورة ليقدر العبد على أداء ما وجب عليه من أصل الشكر.
    2-وأن فعل الخطأ جناية ولله عز وجل المؤاخذة عليه بطريق العدل لأنه مقدور الامتناع بالتكلف والجهد وإذا كان جناية فلابد لها من التكفير والتوبة فجعل التحرير من العبد بحق التوبة عن القتل الخطأ بمنزلة التوبة الحقيقية فى غيره من الجنايات إلا أنه جعل التحرير أو الصوم توبة له دون التوبة الحقيقية لخفة الجناية بسبب الخطأ إذ الخطأ معفو فى الجملة وجائز العفو من هذا النوع فخفت توبته لخفة فى الجناية فكان التحرير فى هذه الجناية بمنزلة التوبة فى سائر الجنايات.
    -شروط وجوبها:
    يشترط لوجوب الكفارة فى القتل الخطأ عدة شروط بعضها يرجع إلى القاتل وبعضها يرجع إلى المقتول وإليك بيان هذه الشروط:
    أولا: الشروط التى ترجع إلى القاتل:
    1-الإسلام: اختلف الفقهاء فى اشتراط الإسلام فى القاتل حتى تجب عليه كفارة ولهم فى ذلك اتجاهان نعرضهما ثم نبين الراجح منهما:
    الاتجاه الأول:
    ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط إسلام القاتل فلا تجب على غير المسلم كفارة واستدلوا على ذلك بما يلي:
    1-أن غير المسلمين ليسوا مخاطبين بشرائع هي عبادات والكفارة عبادة فلا تجب عليهم.
    2-وأن الكفارة قربة وغير المسلم ليس من أهل القرب.
    الاتجاه الثاني:
    ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط هذا الشرط فتجب الكفارة على القاتل وإن كان ذميا لأن الكفارة من باب الضمان فتجب عليه عقوبة له.
    والراجح هو الاتجاه الأول القائل باشتراط إسلام القاتل لقوة وجهه ولأنه لا فائدة ترجي من وجوب الكفارة على غير المسلمين.
    2-العقل والبلوغ:
    اختلف الفقهاء فى هذا الشرط أيضا إلى اتجاهين نعرضهما ثم نبين الراجح منهما:
    الاتجاه الأول:
    ذهب الحنفية إلى أنه يشترط أن يكون القاتل عاقلا بالغا فلا تجب الكفارة على المجنون والصبي واستدلوا على ذلك بما يلي:
    1-أنهما لا يخاطبا بالشرائع أصلا.
    2-وأن الكفارة عبادة محضة تجب بالشرع كالصوم والصلاة.
    3-وقياسا على كفارة اليمين.
    الاتجاه الثاني:
    ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة على الصبي والمجنون وذلك لما يلي:
    1-أن الكفارة من خطاب الوضع كعوض المتلفات.
    2-وأن الكفارة من باب الضمان فتجب فى ما لهما فيعتق الولي عنهما من ما لهما ولا يصوم عنهما بحال فإن صام الصبي المميز أجزأه ولو اعتق الولي عنهما من مال نفسه فإن كان أبا أو جدا جاز وكأنه ملكهما ثم ناب عنهما فى الاعتاق وإن كان قيما أو صبيا لم يجز حتى يقبل القاضي لهما التمليك.
    3-وأن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية.
    والراجح هو الاتجاه الأول القائل بعدم وجوب الكفارة على كل من الصبي والمجنون لقوة وجهه ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل.
    الشروط التى ترجع إلى المقتول:
    1-العصمة:
    اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجب أن يكون المقتول مصوما فلا تجب الكفارة بقتل غير المعصوم كالحربي والباغي والزاني المحصن والزنديق وذلك لما يلي:
    أ‌-عدم العصمة.
    ب‌-وأن دم هؤلاء غير مضمون أصلا.
    ج‌- وأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به.
    2-الإسلام:
    اختلف الفقهاء فى هذا الشرط ولهم فى ذلك اتجاهان نعرضهما ثم نبين الراجح منهما:
    الاتجاه الأول:
    ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط إسلام المقتول فتجب الكفارة سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا وسواء كان مسلما أسلم فى دار الإسلام أو فى دار الحرب ولم يهاجر إلينا.
    واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والمعقول.
    أولا: القرآن الكريم:
    قول الله عز وجل " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة".
    فمعني من قوم فى قوم كما قاله الشافعي تبعا لابن عباس ولأن دار الحرب لا تهدر دمه وسبب العصمة وهو الإسلام قائم وسواء ظن كفره أو تترس به العدو أم لا.
    ولأن الذمة والعهد من المواثيق وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب.
    ثانيا: المعقول:
    لأنه آدمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم.
    الاتجاه الثاني:
    إلى أنه لا تجب الكفارة بقتل الكافر لقول الله تعالي " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة" فمفهومه أنه لا كفارة فى قتل غيره.
    وأجيب عن ذلك بأن منطوق الآية الكريمة يقدم على دليل الخطاب.
    الراجح:
    والراجح هو الاتجاه الأول لقوة أدلته.
    3-تعدد الكفارة بتعدد القتلة:
    إذا اشترك جماعة فى قتل إنسان فهل تجب على كل واحد من المشتركين كفارة أم تجب عليهم جميعا كفارة واحدة.
    اختلف الفقهاء فى هذه المسألة إلى اتجاهين هاك بيانهما وبيان الراجح منهما.
    الاتجاه الأول:
    ذهب المالكية والشافعية فى الأصح والحنابلة إلى أنه يجب على كل من المشتركين كفارة وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعكرمة والنخعي والثوري ووجه ذلك أن الكفارة لا تتبعض وهي من موجب قتل الآدمي فكملت فى حق كل واحد من المشتركين فى القتل كالقصاص.
    الاتجاه الثاني:
    وذهب الشافعية فى قول إلى أن على الجميع كفارة واحدة كقتل الصيد
    واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والمعقول.
    أولا: القرآن الكريم:
    قول الله تعالي " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة" ومن تتناول الواحد والجماعة ولم يوجب إلا كفارة ودية والدية لا تتعدد فكذلك الكفارة.
    وأجيب بأن الدية تتبعض لأنها بدل عن النفس وهي واحدةأما الكفارةفهي لتكفير القتل وكل واحد من المشتركين قاتل.
    ولأن فيها معني العبادة والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض.
    ثانيا: المعقول:
    أنها كفارة قتل فلم تتعدد بتعدد القائلين إذا كان المقتول واحدا ككفارة الصيد فى الحرم.
    وأجيب بأنها تخالف كفارة الصيد فإنها تجب بدلا ولهذا تجب فى أبعاضه.
    والراجح هو الاتجاه الأول القائل بأن على كل واحد من المشتركين فى القتل كفارة لقوة وجهه ولأنها تجب على القاتل وكل واحد من المشتركين فى القتل يسمي قاتلا فوجبت عليه.









    محاضرة التشريع الجنائى اليوم
    تعريف القتل بسبب
    هو القتل نتيجة فعل لا يؤدي مباشرة إلى قتل كحفر البئر أو وضع الحجر أو وضع مزلق كماء أو قشر موز أو بطيخ أو ربط دابة بالطريق ونحو ذلك.
    ويشترط لوجوب الضمان أن يكون المتسبب متعديا فى فعله بأن يكون الحفر أو الوضع أو الربط فى ملك الغير بدون إذنه أو فى شارع ضيق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن من الإمام بل قال المالكية حتى ولو كان الفعل فى بيته بقصد الضرر بالغير.
    فى موجب القتل بسبب
    يترتب على القتل بسبب وجوب القصاص أو الدية والكفارة والمنع من الميراث والحرمان من الوصية وذلك على التفصيل الآتي:
    أولا: القصاص:
    اختلف الفقهاء فى وجوب القصاص فى القتل بسبب فعند الجمهور لا يجب فيه قصاص وعند المالكية يجب القصاص فى صورة واحدة وهي ما إذا قصد الضرر بشخص معين وهلك ذلك المعين.
    ثانيا: الدية:
    اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب الدية على العاقلة لأن التحمل فى القتل الخطأ المطلق للتخفيف على القاتل نظرا له والقتل بهذه الطريقة دون القتل الخطأ فكانت الحاجة إلى التخفيف أبلغ.
    وذكر المالكية أن الدية تجب فى صورتين:
    1)الأولي: أن يقصد ضرر معين فيهلك غيره.
    2)الثانية: أن يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم.
    فإن لم يقصد الضرر فلا شئ عليه كمن حفر البئر فى ملكه ونص الشافعية على أن الدية الواجبة هي دية القتل شبه العمد.
    ثالثا: الكفارة:
    اختلف الفقهاء فى وجوب الكفارة على القاتل بسبب ولهم فى ذلك اتجاهان نعرضهما ثم نبين الراجح منهما.
    الاتجاه الأول:
    ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه تجب عليه الكفارة وذلك لما يلي:
    1-أن القتل بسبب كالمباشرة فى الضمان فكان كالمباشرة فى الكفارة.
    2-وأنه سبب لإتلاف الآدمي يتعلق به ضمان فتعلقت به الكفارة.
    الاتجاه الثاني:
    وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الكفارة عليه وذلك لما يلي:
    1-أن وجوبها متعلق بالقتل مباشرة والحفر ونحوه ليس بقتل أصلا حقيقة إلا أنه ألحق بالقتل فى حق وجوب الدية فبقي فى حق وجوب الكفارة على الأصل.
    2-وأن الكفارة فى الخطأ المطلق إنما وجبت شكرا لنعمة الحياة بالسلامة عند وجود سبب فوت السلامة وذلك بالقتل فإذا لم يوجد لم يجب الشكر.
    والراجح هو الاتجاه الأول لقوة أدلته.
    رابعا: المنع من الميراث
    اختلف الفقهاء فى منع القاتل بسبب من الميراث ولهم فى ذلك اتجاهان:
    الاتجاه الأول:
    ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمنع منه.
    الاتجاه الثاني:
    وذهب الحنفية إلى أنه لا يمنع من الميراث لأن القاتل بالتسبب لا يعد قاتلا حقيقة.
    موقف القانون:
    أخذ قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى المادة الخامسة منه بما ذهب إليه المالكية ومن معهم فاعتبر القتل العمد العدوان سواء كان مباشرة أو بسبب مانعا من الميراث.
    خامسا: الحرمان من الوصية
    اختلف الفقهاء فى حرمان القاتل بسبب من الوصية فعند الحنفية لا يحرم منها كما هو الحال فى عدم حرمانه من الميراث وعند الشافعية كذلك لا يحرم منها لأن جميع أنواع القتل لا تبطل الوصية وعند المالكية يحرم منها إذا كان القتل بعدها أما إذا كان قبلها فإنه لا يحرم منها.
    وقد أخذ قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى المادة 17 منه بما ذهب إليه المالكية فاعتبر القتل بسبب مبطلا للوصية إلا أنه لم يفرق بين ما إذا كان القتل قبل الوصية أو كان بعدها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:56 am