سئلة المدني المقارن وهي :
س١ - تنص المادة ( ٢٢٢ ) مدني في الفقرة الأولي علي انه يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا ولكن لا يجوز في هذه الحاله ان ينتقل الي الغير إلا اذا تحدد بمقتضي الإتفاق أو طالب الدائن أمام القضاء ؛ وتنص في فقرتها الثانيه علي أنه ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض الا للازواج والأقارب الي الدرجة التاية عما يصيبهم من ألم من جراء ألم المصاب " اشرح ذلك في ضوء موقف القضاء المصري المقارن بالفقه الإسلامي "
س٢ - نصت المادة ( ٢٩ ) من مشروع قانون تطوير احكام المسؤولية المدنية والتعويض عن الجناية عن النفس علي الاخذ بنظام دية النفس بدلا من نظام التعويض القضائي ؛ ثم جاءت في نص المادة ( ٢١ ) من المشروع أنه لا يجوز المطالبه امام أي محكمة بأي تعويض عن القتل " اشرح ذلك في ضوء موقف القضاء المصري المقارن بالفقه الإسلامي "
س٣ - إشرح أهمية التفرقة بين عقد المقاولة وعقد العمل ؟
س٤ - تنص المادة ( ٦٥٢ ) مدني علي انه إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع تصميم دون ان يكلف الرقابة علي التنفيذ لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي أتت من التصميم " اشرح هذا النص "
س٥ - تنص المادة ( ٦٥٣ ) مدني علي انه يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول عن الضمان او الحد منه " اشرح هذا النص "
س٦ - مالفرق بين قرينة المسؤوليه والإسناد والمساهمة ؟
* هذه اسئلة أملاها علينا الدكتور ناجي ياقوت وطلب أن نحلها فيجب ان نتعاون في حلها لانها شاملة للمنهج كله فنتمني شاكرين لكم ان نتعاون فيها وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
منقول
س١ - تنص المادة ( ٢٢٢ ) مدني في الفقرة الأولي علي انه يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا ولكن لا يجوز في هذه الحاله ان ينتقل الي الغير إلا اذا تحدد بمقتضي الإتفاق أو طالب الدائن أمام القضاء ؛ وتنص في فقرتها الثانيه علي أنه ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض الا للازواج والأقارب الي الدرجة التاية عما يصيبهم من ألم من جراء ألم المصاب " اشرح ذلك في ضوء موقف القضاء المصري المقارن بالفقه الإسلامي "
س٢ - نصت المادة ( ٢٩ ) من مشروع قانون تطوير احكام المسؤولية المدنية والتعويض عن الجناية عن النفس علي الاخذ بنظام دية النفس بدلا من نظام التعويض القضائي ؛ ثم جاءت في نص المادة ( ٢١ ) من المشروع أنه لا يجوز المطالبه امام أي محكمة بأي تعويض عن القتل " اشرح ذلك في ضوء موقف القضاء المصري المقارن بالفقه الإسلامي "
س٣ - إشرح أهمية التفرقة بين عقد المقاولة وعقد العمل ؟
س٤ - تنص المادة ( ٦٥٢ ) مدني علي انه إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع تصميم دون ان يكلف الرقابة علي التنفيذ لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي أتت من التصميم " اشرح هذا النص "
س٥ - تنص المادة ( ٦٥٣ ) مدني علي انه يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول عن الضمان او الحد منه " اشرح هذا النص "
س٦ - مالفرق بين قرينة المسؤوليه والإسناد والمساهمة ؟
* هذه اسئلة أملاها علينا الدكتور ناجي ياقوت وطلب أن نحلها فيجب ان نتعاون في حلها لانها شاملة للمنهج كله فنتمني شاكرين لكم ان نتعاون فيها وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
منقول