مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    اهم اسئلة القانون الجنائي/دبلوم الشريعه/حقوق المنصوره

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 62
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    اهم اسئلة القانون الجنائي/دبلوم الشريعه/حقوق المنصوره Empty اهم اسئلة القانون الجنائي/دبلوم الشريعه/حقوق المنصوره

    مُساهمة من طرف admin الخميس أبريل 09, 2015 8:13 pm

    أسئلة التشريع الجنائى التى قالها الدكتور على مدار المحاضرات .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

    - ما معنى القصاص و ماهى الأدله و الحكمه منه .
    - تكلم عن قتل الأصول للفروع أو العكس .
    - ما هى العله من قول الفقهاء قتل الإبن ل أبيه و ليس العكس .
    - اذكر الشروط الواجب توافرها لوجوب القصاص إجمالا ثم تكلم عن قتل المسلم لغير المسلم .
    - أكتب فيما يأتى القتل بالإشتراك و ما هى العقوبه الواجبة .
    - من الذى له الحق فى إستيفاء القصاص أو أسباب إستيفاء القصاص .
    - ما هى مسقطات القصاص بعد و جوبه .
    - ما حكم العفو عن القاتل .
    - ما هى الشروط الواجب توافرها حتى يصح العفو .
    - من الذى له الحق فى إستيفاء القصاص و من له الحق فى العفو .
    - الأب و الجد يملك العفو أم لا يملك العفو .
    - هل الحاكم يملك العفو أم لا يملك العفو .
    - اذكر مسقطات القصاص إجمالا ثم تكلم عن حكم القتل بعد العفو .
    - تكلم عن مسقطات القصاص بإيجاز غير مخل .
    - ما الذى يجب عن الجماعة القاتلة إذا عفى عنهم .
    - القتل بعد العفو هل يجب علية القصاص أم لا يجب عليه القصاص .
    - اذكر بإيجاز غير مخل فى أحكام العفو .
    - هل العقوبة حق للإنسان نفسة أم للأولياء .
    - ما الفرق بين الصلح على مال و العفو بالدية .
    - اذكر العقوبات الأصليه للقتل العمد ثم تكلم بإيجاز عن عقوبه القصاص .
    - ما معنى الديه و ما هو حكمها .
    - اكتب ما هو الأصل فى وجوب الديه فى القتل العمد .
    - بما تغلظ الديه فى القتل العمد .
    - اكتب أسماء الإبل من سنه إلى عشرة .
    - بما تغلظ الديه .
    - هل تختلف الديه بإختلاف ***** ذكر أو أنثى .
    - هل تختلف الديه بإختلاف الدين أم لا تختلف بمعنى أخر هل ديه المسلم كديه غير المسلم .
    - تكلم عن أحكام الديه فى القتل العمد .
    - هل القياس يكون فى الحدود و العقوبات .
    - على من تجب الكفاره ، ما هى خصال الكفاره .
    - هل يصح قياس القاتل على الزانى أم لا يصح .
    - بما تسقط العقوبه الإخراويه .
    - ما هى العقوبات الواجبه فى القتل العمد إجمالا و بما تسقط إجمالا .
    - ما هى العقوبه التى لا تسقط مطلقا و ماهى العقوبه التبعية .
    - ما معنى القتل شبه العمد عند الفقهاء ، و ما هو حكمه .
    - تكلم عن شبه العمد .
    - على من تجب الديه .
    - كيفيه أداء الديه ، اى تجب حالا أم تكون مؤجله .
    - ما الذى يجب فى حاله إنعدام الأبل .
    - هل تجب الكفاره فى القتل شبه العمد أم لا .
    - تكلم عن أحكام القتل شبه العمد .
    - بما تجب حالات الديه إبتداء .

    فروض [قضايا ] .
    ـــــــــــــــــــــــــ

    - أقدم (أ) ، (ب) ، (جـ) و هم فى حاله سكر بين قتل ابن (أ) و زوجته
    فما هى العقوبه الواجبه على كلا منهم .

    - إشترك ثلاثه و هم فى حاله سكر بين فى قتل ابن الأول ، و زوجه الثانى المسيحية
    فما هى العقوبه الواجبه على كلا منهما .

    - الشخص المقتول له أكثر من ولى ، و لا بد أن يجتمع عليه ؟أولياء القصاص هل يحاكم القصاص أم لا .

    - أكره فلان على أن يقتل فلان فقط عمدا القاتل جعل المقتول ، ترك بنت و بنت ابن و أخت و عم شقيق
    فما هى العقوبه و من له الحق فى الإستيفاء ............
    اسئله جديده ارو ان تنتفعوا بها

    اسئله التشريع الجنائى كامله
    اكتب بالتفصيل فيما يلي : -
    1- قتل الجماعة للواحد والعكس .
    2- أحكام الدية .
    اكتب في الموضوعين الآتيين : -
    الموضوع الأول :
    قتل الأصول للفروع والعكس .
    الموضوع الثاني :
    مسقطات العقوبة الأخروية .
    اجب عما يأتي :-
    السؤال الأول :
    - أكره أحمد ، علياً على قتل خالد ، فقتله في الحال ، وكان له : زوجة ، بنت ، أخت شقيقة ، عم شقيق ، خالة .
    فمن الذي تجب عليه عقوبة القتل منهما ؟ ومن الذي له ولاية استيفاء القصاص من هؤلاء الورثة ؟
    بين ذلك بالتفصيل عند الفقهاء مع ذكر الرأي الراجح .
    السؤال الثاني :
    - اعتدى (أ) على (ب) بآلة حادة فجرحه ، فعفا (ب) عنه ، ثم مات .
    فما حكم هذا العفو عند الفقهاء ، مع بيان رأيك في هذا العفو ؟
    اجب عن السؤال التالي :
    - اذكر العقوبات الأصلية للقتل العمد ، مبيناً تعريف كل منها ، وأدلة مشروعيتها ، ثم تكلم بالتفصيل عن العقوبات التبعية للقتل .
    -
    اجب عما يأتي بالتفصيل :-
    - من الذي له الحق في ولاية استيفاء القصاص ، ومن الذي يملك العفو عن القاتل ؟
    -
    أجب عما يأتي مستدلا ً ومرجحا ً
    عرف القتل العمد وبين موجبه , ثم اذكر شروط استيفاء القصاص إجمالاً , وتكلم عن قتل المسلم لغير المسلم وقتل الرجل للمرأة تفصيلا ً , وهل يجوز توقيع عقوبة الحبس على القاتل عمدا ً ؟
    أجب بالتفصيل عن السؤال الآتي :
    عرف القتل العمد , ثم بين موجبه , وهل للمرأة ولاية استيفاء القصاص , وما حكم القتل بعد العفو عن القاتل , وهل تجب في القتل العمد كفارة , وهل تسقط العقوبة الأخروية باستيفاء القصاص من القاتل ؟
    أجب عما يأتي بالتفصيل مع ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم وبيان الرأي الراجح وموقف القانون الوضعي :
    " اشترك أحمد وعلياء وعلي وهم في حالة سكر بّين في قتل ابن الأول وزوج الثانية وزوجة الثالث المسيحية ."
    بين العقوبات الواجبة على كل منهم .
    اكتب فيما يلي بالتفصيل :
    1- أ- القتل بالإكراه
    ب- اسقاط القصاص بعفو بعض الأولياء .
    2- قتل الجماعة للواحد .
    3- أحكام القتل شبه العمد , ونصاب الشهادة في القتل
    أجب بالتفصيل عن السؤال الآتي :
    (أ) اذكر الشروط الواجب توافرها في القاتل حتى يستوفى منه القصاص .
    (ب) تكلم عن ولاية استيفاء القصاص .
    (ج) اذكر شروط وجوب الدية في القتل الخطأ .
    أجب عما يأتي بالتفصيل المناسب مع بيان الرأي الراجح وموقف القانون المصري :
    1- قتل المسلم لغير المسلم .
    2- حكم العفو عن القصاص , والأدلة على ذلك .
    3- دية المرأة في القتل .
    4- أحكام القتل بسبب , ووجوب الدية المغلظة في القتل الخطأ .
    أجب عن الأسئلة الآتية بالتفصيل مع بيان الرأي الراجح
    السؤال الأول :
    قارن بين القتل العمد وشبهه مبينا مايلي :
    1- تعريف كل منهما شرعا ً وقانونا ً
    2- الأصل في وجوب الدية في كل منهما .
    3- على من تجب الدية في كل منهما .
    4- كيفية أداء الدية في كل منهما .
    السؤال الثاني :
    بين حكم قتل الأب لابنه والعكس .
    السؤال الثالث :
    من الذي له ولاية استيفاء القصاص من الورثة ؟
    أجب عن الموضوعات الآتية , مبينا ً الرأي الراجح وموقف القانون الجنائي المصري :
    1- اذكر شروط وجوب القصاص إجمالا ً , ثم تكلم بالتفصيل عن قتل المسلم لغير المسلم , وقتل الجماعة للواحد .
    2- تكلم عن حكم العفو بعد الجرح وقبل القتل , وما الفرق بين العفو إلى الدية , والصلح على مال ؟
    3- عرف الدية , واذكر الاصل في وجوبها في القتل العمد وشبهه , وكيف تغلظ الدية في القتل العمد , وهل تجب في القتل شبه العمد كفارة ؟
    ===========================
    اكتب فيما يأتي :
    س1 : عرف القتل ، واذكر العقوبات الواجبة فيه إجمالاً ، ثم اذكر بالتفصيل الأصل في وجوب الدية فيه ، وبين متي تُغلظ الدية في القتل الخطأ ؟ ولماذا تجب علي القاتل عمداً ، وفي مال العاقلة في القتل الخطأ ؟
    س2 : ما الحكم إذا قتل أحد المستحقين للقصاص : القاتل ، دون إذن من باقي المستحقين له ؟ وما الحكم لو عفي بعض المستحقين عن القاتل ولم يعف البعض الآخر ؟ .............
    اجب بالتفصيل عن الاسئله الاتيه:
    السؤال الاول : عرف القصاص, واذكر ادلة مشروعيته ,ثم تكلم بالتفصيل عن الشروط الواجب توافرها فى القاتل حتى يقتص منه ؟
    السؤال الثانى: قتل رجل ثلاثة اشخاص , فما هى العقوبه الواجبه عليه؟
    السؤال الثالث: متى تسقط العقوبه الاخرويه فى القتل العمد ؟
    السؤال الرابع: عرف القتل الشبيه بالعمد , وهل تجب فيه كفاره ؟
    الاجابه ن بعض الاسئله

    س عرف القتل العمد وبين الراىءالراجح فيه ثم تكلم عن القتل من المكره ؟
    الاجابه
    تعريف القتل العمد
    هنالك ثلاث اتجاهات لتعريف القتل العمد وهى كالأتى :-
    اﻻتجاه اﻻول :- ( عند الحنيفة ) وهو أن يتعمد القاتل ضرب المقتول بآله من شأنها أن تفرق الأشياء كالحديد او ما يعمل عمل الحديد في تفريق اﻻجزاء ، أما القتل بالمثقلات فليس بعمد وإنما يسميه شبه عمد ،
    _ وأجيب عن ذلك :- بأن هذا القول غير صحيح وذلك عن حديث رسول صلي الله عليه وسلم (( أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ , فَسُئِلَتْ : مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ ؟ فَقِيلَ : فُلانٌ , أَوْ فُلانٌ حَتَّى ذُكِرَ اسْمُ الْيَهُودِيِّ ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، أَيْ : نَعَمْ , فَدُعِيَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ , " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)) .
    اﻻتجاه الثاني :- ( عند المالكيه ) وهو أن يتعمد القاتل الفعل وإن لم يتعمد القتل أي النتيجة ، باستثناء قتل الوالد لولده فلابد أن يتعمد قتله سواء كان الضرب بآله وضعت للقتل غالبا وسواء كانت تفرق اﻻجزاء أو ﻻتفرق اﻻجزاء او بآله لم توضع للقتل غالبا كالعصا الخفيفة بشرط أن يكون الضرب بهذه اﻻله الخفيفة لعداوة واعتداء عليهم ، أو بفعل من شأنه أن يؤدي الي القتل كما لو أغرقه أو خنقه أو رماه من مكان مرتفع الي اخره.
    اﻻتجاه الثالث :- وهو الراجح
    ( عند الجمهور ) أن يتعمد القاتل ضرب المقتول بآله وضعت للقتل غالبا سواء كانت تفرق اﻻجزاء او ﻻتفرق اﻻجزاء , أو بفعل من شأنه ان يؤدي الي القتل .
    القتل من المكره:
    اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه القصاص إذا كان القتل بالإكراه ولهم فى ذلك أربعة أقوال وإليك هذه الأقوال مع بيان الراجح منها.
    القول الأول:
    لا يجب القصاص على المكره بالفتح وإنما يجب على المكره بالكسر.
    الدليل
    قول الرسول صلي الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
    فهذا الحديث الشريف يرفع المسئولية عمن وقع عليه الإكراه فكان موجب المستكره عليه وهو القصاص
    : من المعقول:
    -أن القاتل هو المكره بالكسر من حيث المعني وإنما الموجود من المكره بالفتح صورة القتل فأشبه الآلة إذ القتل مما يمكن اكتسابه بآلة الغير كإتلاف المال ثم المتلف هو المكره حتى كان الضمان عليه فكذا القاتل ألا تري أنه إذا أكره على قطع يد نفسه كان له أن يقتص من المكره ولو كان هو القاطع حقيقة لما اقتص
    القول الثاني:
    عكس القول الأول فقالوا: بوجوب القصاص على المكره بالفتح وعدم وجوبه على المكره بالكسر وذلك لما يلي:
    أن القتل وجد من المكره بالفتح حقيقة حسا ومشاهدة وإنكار المحسوس مكابرة فوجب اعتباره منه دون المكره بالكسر إذ الأصل اعتبار الحقيقة لا يجوز العدول عنه إلا بدليل لأنه هو المباشر للقتل ولا أثر هنا للإكراه إذ لا يجوز أن يدفع ضرر القتل عن نفسه بإدخاله على الغير
    القول الثالث:
    وجوب القصاص عليهما معا وذلك لما يلي
    -أن القتل اسم لفعل يقضي إلى زهوق الحياة عادة وقد وجد من كل واحد منهما إلا أنه حصل من المكره بالفتح مباشرة ومن المكره بالكسر تسبيبا فوجب القصاص عليهما جميعا.
    -وأن المكره بالفتح آثر نفسه بالبقاء وأن كان كالآلة فهو كمضطر قتل غيره ليأكله
    القول الرابع:
    عدم وجوب القصاص على الاثنين معا.
    لان المكره بالكسر ليس بقاتل حقيقة بل هو مسبب القتل وإنما القاتل حقيقة هو المكره بالفتح ثم لما لم يجب القصاص عليه فلأن لا يجب على المكره أولي.
    الراجح:
    مما سبق يتضح أن الراجح هو القول الأول القائل بوجوب القصاص على المكره بالكسر وعدم وجوبه على المكره لقوة أدلته ولأن المكره بالفتح معدوم الإرادة فلا يتحقق منه قصد صحيح وقد قرنه الرسول صلي الله عليه وسلم بالمخطئ وهو لا يقتص منه بالإجماع فكذا هذا ولأن انعدام الإرادة أورث شبهة والحدود تدرأ بالشبهات لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة

    ذا كان القاتل مكرها على القتل فهل يجب عليه قصاص أم لا؟
    اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه القصاص إذا كان القتل بالإكراه ولهم فى ذلك أربعة أقوال وإليك هذه الأقوال مع بيان الراجح منها.
    القول الأول:
    لا يجب القصاص على المكره بالفتح وإنما يجب على المكره بالكسر.
    الدليل
    قول الرسول صلي الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
    فهذا الحديث الشريف يرفع المسئولية عمن وقع عليه الإكراه فكان موجب المستكره عليه وهو القصاص
    : من المعقول:
    -أن القاتل هو المكره بالكسر من حيث المعني وإنما الموجود من المكره بالفتح صورة القتل فأشبه الآلة إذ القتل مما يمكن اكتسابه بآلة الغير كإتلاف المال ثم المتلف هو المكره حتى كان الضمان عليه فكذا القاتل ألا تري أنه إذا أكره على قطع يد نفسه كان له أن يقتص من المكره ولو كان هو القاطع حقيقة لما اقتص
    القول الثاني:
    عكس القول الأول فقالوا: بوجوب القصاص على المكره بالفتح وعدم وجوبه على المكره بالكسر وذلك لما يلي:
    أن القتل وجد من المكره بالفتح حقيقة حسا ومشاهدة وإنكار المحسوس مكابرة فوجب اعتباره منه دون المكره بالكسر إذ الأصل اعتبار الحقيقة لا يجوز العدول عنه إلا بدليل لأنه هو المباشر للقتل ولا أثر هنا للإكراه إذ لا يجوز أن يدفع ضرر القتل عن نفسه بإدخاله على الغير
    القول الثالث:
    وجوب القصاص عليهما معا وذلك لما يلي
    -أن القتل اسم لفعل يقضي إلى زهوق الحياة عادة وقد وجد من كل واحد منهما إلا أنه حصل من المكره بالفتح مباشرة ومن المكره بالكسر تسبيبا فوجب القصاص عليهما جميعا.
    -وأن المكره بالفتح آثر نفسه بالبقاء وأن كان كالآلة فهو كمضطر قتل غيره ليأكله
    القول الرابع:
    عدم وجوب القصاص على الاثنين معا.
    لان المكره بالكسر ليس بقاتل حقيقة بل هو مسبب القتل وإنما القاتل حقيقة هو المكره بالفتح ثم لما لم يجب القصاص عليه فلأن لا يجب على المكره أولي.
    الراجح:
    مما سبق يتضح أن الراجح هو القول الأول القائل بوجوب القصاص على المكره بالكسر وعدم وجوبه على المكره لقوة أدلته ولأن المكره بالفتح معدوم الإرادة فلا يتحقق منه قصد صحيح وقد قرنه الرسول صلي الله عليه وسلم بالمخطئ وهو لا يقتص منه بالإجماع فكذا هذا ولأن انعدام الإرادة أورث شبهة والحدود تدرأ بالشبهات لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة

    تكلم عن سقوط القصاص بعفو البعض ؟
    الاجابه
    للفقهاء فى ذالك قولان:
    القول الاول : القصاص يسقط بعفو احد المستحقين ولا يشترط طلبه من جميعهم فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص
    الادله على ذالك :
    1-عن زيد بن وهب قال: رأي رجل مع امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوهب بعض أخوتها نصيبه له فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية )
    2- وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال " من عفا فلا نصيب له"
    3- عن ابن طاوس عن أبيه قال " إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية"
    أما المعقول فاستدلوا بدليلين:
    1-أن من ورث الدية ورث القصاص فإذا عفا بعضهم صح عفوه كعفوه عن سائر حقوقه.
    2-وأنه سقط نصيب العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخر ضرورة أن القصاص لا يتجزأ إذ هو قصاص واحد فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض.
    القول الثانى :
    القصاص لا يسقط بعفو البعض لا بد ان يعفو الجميع
    ودليلهم على ذالك
    ان غير العافى من الاولياء لا يرضى باسقاط حقه وقد تاخذ النفس ببعض النفس بدليل قتل الجماعه للواحد
    والرد على ذالك القصاص لا يسقد لكنه ينقلب الى مال

    كلم عن من لهم ولاية استيفاء القصاص؟
    تثبت ولايه استيفاء القصاص باسباب منها
    الوراثه –الابوه- السلطنه ( الحاكم ) عند عدم الوراثه
    اولا : الوراثة
    اتفق الفقهاء علي أن الوراثة سببا من أسباب استيفاء القصاص من القاتل ولكنهم اختلفوا فيمن هم المستحقون لهذا الاستيفاء منهم هل جميع الورثة من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام أم بعضهم فقط .
    ولهم في ذلك اتجاهات خمسة نعرضها ثم نبين الراجح منها
    الاتجاه الأول :
    ذهب إلي أن القصاص حق لجميع الورثة من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وللرجال والنساء وللزوج والزوجة أيضا بلا فرق .
    واستدلوا علي ذلك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والمعقول:
    أولا : القرآن الكريم:
    قوله تعالي : ( ولكم في القصاص حياة )فجعل الله سبحانه وتعالي القصاص حقا للجميع .
    ثانيا : السنة المطهرة :
    1 – قول الرسول : ( فأهله بين خيرتين ).
    فجعل الرسول أهل القتيل بين خيرتين : استيفاء القصاص أو أخذ الدية . والأهل هم الذين يعرف المقتول بالانتماء إليهم بما فيهم الزوجان وذوي الارحام .
    2 – وقول الرسول : ( من ترك مالا أو حقا فلورثته ) .
    ووجه الدلالة من هذا الحديث ان القصاص حقه لأنه بدل نفسه فيكون ميراثا لجميع ورثته كالدية والدليل عليه أن استحقاق الارث بالزوجية كاستحقاقه بالقرابة حتي لا يتوقف علي القبول ولا يرتد بالرد .
    ثالثا : المعقول :
    قالو : أن القصاص حق ثابت والوارث أقرب الناس إلي الميت فيكون له .
    الاتجاه الثاني :
    ذهب إلي أن استيفاء القصاص حق للعصبات بالنفس من ورثة الميت ويرتبون في الأولوية علي حسب ترتيبهم في باب الميراث . يجعل الجد الصحيح والأخوة الاشقاء أو الأب سواء في الاستحقاق .
    وللنساء – عندهم – الحق في الاستيفاء أيضا ولكن بشرطين
    :
    الأول :أن يكن وارثات للمقتول .
    الثاني : ألا يساويهن عاصب في الدرجة . وذلك بأن لم يوجد عاصب أصلا أو وجد عاصب ولكنه أنزل منهن في الدرجة كعم مع بنت أو أخت
    الاتجاه الثالث :
    ذهب إلي أن استيفاء القصاص حق للعاصب الذكر فقط ولا يثبت لغير ذلك من الورثة . ووجه ذلك أنه ثبت لدفع العار فاختص بالعصبات بالنفس .
    ونجيب عن ذلك بأن القصاص شرع لحفظ الدماء أيضا قال تعالي : ( ولكم في القصاص حياة ) . وحق الحياة ثابت لجميع الورثة ولا يختص بالعصبات فقط .
    الاتجاه الرابع :
    أن أقرباء القتيل من أبيه يرثون حق القصاص ولهم قتل القاتل واتفقوا أيضا علي أن الزوج والزوجة لا يرثان حق القصاص
    الاتجاه الخامس :
    ذهب إلي أن الحق في الاستيفاء يختص بالأقارب من النسب دون السبب أي لجميع الورثة ماعدا الزوجين ووجه ذلك عنده أن القصاص شرع للتشفي والزوجية ترتفع بالوفاة فلا تشفي .
    وأجيب عن ذلك بأنه شرع لحفظ الدماء أيضا .
    الراجح :
    والراجح هو الاتجاه الأول لقوة أدلته
    ( الأبوة )
    اختلف الفقهاء في الأبوة كسبب من أسباب استيفاء القصاص ولهم في ذلك قولان :
    القول الأول :
    ذهب إلي إن الأبوة من أسباب استيفاء القصاص فلكل من الأب والجد أن يستوفي قصاصا وجب للصغير ذلك ما يلي :
    1.أن هذه ولاية نظر ومصلحة كولاية الانكاح فتثبت لمن كان مختصا بكمال النظر والمصلحةفي حق الصغير ونحوه .
    2.وإن القصاص أحد بدلي النفس فكان للأب استيفاؤه كالدية .
    أما الوصي فلا يلي استيفاء القصاص في النفس لأن تصرف الوصي لا يصدر عن كمال النظر والمصلحة في حق الصغير لقصور في الشفقة الباعثة عليه بخلاف الأب والجد ولكن له ولاية استيفاء المال فقط . وقد نص علي ذلك الحنفية .
    القول الثاني :
    ذهب إلي أن الأبوة ليست من أسباب استيفاء القصاص . فلو كان الوارث واحدا صغيرا – كصبي قتلت أمه وليست زوجة لأبيه – فإن القصاص يكون له وليس لأبيه ولا غيره الحق في استيفائه ووجه ذلك عندهم ما يلي :
    1 – أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاء القصاص له .
    ونجيب عن ذلك بأن إيقاع الطلاق حق شخصي للزوج فقط بخلاف القصاص فإنه وإن كان حقا للصبي أيضا ولكن المصلحة قد تقتضي أن يحل محله وليه في استيفائه .
    2 – وأن القصد التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي .
    ونجيب عن ذلك بأن التشفي يحصل باستيفاء الولي أيضا .
    والراجح هو القول الأول
    القائل بأن الأبوة من أسباب استيفاء القصاص لقوة وجهه .
    ( السلطنة )
    إذا لم يكن للقتيل ولي كان وليه الحاكم . نص علي ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
    وكذلك إذا كان القتيل لقيطا فإن وليه هو الحاكم
    ووجه ذلك ما يلي :
    1 – قول الرسول ( السلطان ولي من لا ولي له )
    فهذا الحديث صريح في أن من لا ولي له كان وليه هو الحاكم واللقيط ونحوه قتيل لا يعرف له ولي عند الناس فيكون الحاكم وليه أيضا .
    2 – روي أنه لما قتل سيدنا عمر رضي الله عنه خرج الهرمزان والخنجر في يده فظن عبيد الله أن هذا الذي قتل سيدنا عمر فقتله فرفع ذلك إلي سيدنا عثمان فقال سيدنا علي لسيدنا عثمان : أقتل عبيد الله فامتنع سيدنا عثمان وقال : كيف أقتل رجلا قتل أبوه أمس . لا أفعل . ولكن هذا من أهل الأرض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي ديته .
    وقال أبو يوسف – من الحنفية – ليس للسلطان أن يستوفي القصاص إذا كان المقتول من أهل دار الإسلام وله أن يأخذ الدية . وإن كان من أهل دار الحرب فله أن يستوفي لقصاص وله أن يأخذ الدية أيضا .
    الراجح إن الحاكم ولي من لا ولي له لقيطا كان أو غيره مقتولا في دار الإسلام


    س عرف القتل العمد وبين الراىءالراجح فيه ثم تكلم عن القتل من المكره ؟
    الاجابه
    تعريف القتل العمد
    هنالك ثلاث اتجاهات لتعريف القتل العمد وهى كالأتى :-
    اﻻتجاه اﻻول :- ( عند الحنيفة ) وهو أن يتعمد القاتل ضرب المقتول بآله من شأنها أن تفرق الأشياء كالحديد او ما يعمل عمل الحديد في تفريق اﻻجزاء ، أما القتل بالمثقلات فليس بعمد وإنما يسميه شبه عمد ،
    _ وأجيب عن ذلك :- بأن هذا القول غير صحيح وذلك عن حديث رسول صلي الله عليه وسلم (( أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ , فَسُئِلَتْ : مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ ؟ فَقِيلَ : فُلانٌ , أَوْ فُلانٌ حَتَّى ذُكِرَ اسْمُ الْيَهُودِيِّ ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، أَيْ : نَعَمْ , فَدُعِيَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ , " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)) .
    اﻻتجاه الثاني :- ( عند المالكيه ) وهو أن يتعمد القاتل الفعل وإن لم يتعمد القتل أي النتيجة ، باستثناء قتل الوالد لولده فلابد أن يتعمد قتله سواء كان الضرب بآله وضعت للقتل غالبا وسواء كانت تفرق اﻻجزاء أو ﻻتفرق اﻻجزاء او بآله لم توضع للقتل غالبا كالعصا الخفيفة بشرط أن يكون الضرب بهذه اﻻله الخفيفة لعداوة واعتداء عليهم ، أو بفعل من شأنه أن يؤدي الي القتل كما لو أغرقه أو خنقه أو رماه من مكان مرتفع الي اخره.
    اﻻتجاه الثالث :- وهو الراجح
    ( عند الجمهور ) أن يتعمد القاتل ضرب المقتول بآله وضعت للقتل غالبا سواء كانت تفرق اﻻجزاء او ﻻتفرق اﻻجزاء , أو بفعل من شأنه ان يؤدي الي القتل .
    القتل من المكره:
    اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه القصاص إذا كان القتل بالإكراه ولهم فى ذلك أربعة أقوال وإليك هذه الأقوال مع بيان الراجح منها.
    القول الأول:
    لا يجب القصاص على المكره بالفتح وإنما يجب على المكره بالكسر.
    الدليل
    قول الرسول صلي الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
    فهذا الحديث الشريف يرفع المسئولية عمن وقع عليه الإكراه فكان موجب المستكره عليه وهو القصاص
    : من المعقول:
    -أن القاتل هو المكره بالكسر من حيث المعني وإنما الموجود من المكره بالفتح صورة القتل فأشبه الآلة إذ القتل مما يمكن اكتسابه بآلة الغير كإتلاف المال ثم المتلف هو المكره حتى كان الضمان عليه فكذا القاتل ألا تري أنه إذا أكره على قطع يد نفسه كان له أن يقتص من المكره ولو كان هو القاطع حقيقة لما اقتص
    القول الثاني:
    عكس القول الأول فقالوا: بوجوب القصاص على المكره بالفتح وعدم وجوبه على المكره بالكسر وذلك لما يلي:
    أن القتل وجد من المكره بالفتح حقيقة حسا ومشاهدة وإنكار المحسوس مكابرة فوجب اعتباره منه دون المكره بالكسر إذ الأصل اعتبار الحقيقة لا يجوز العدول عنه إلا بدليل لأنه هو المباشر للقتل ولا أثر هنا للإكراه إذ لا يجوز أن يدفع ضرر القتل عن نفسه بإدخاله على الغير
    القول الثالث:
    وجوب القصاص عليهما معا وذلك لما يلي
    -أن القتل اسم لفعل يقضي إلى زهوق الحياة عادة وقد وجد من كل واحد منهما إلا أنه حصل من المكره بالفتح مباشرة ومن المكره بالكسر تسبيبا فوجب القصاص عليهما جميعا.
    -وأن المكره بالفتح آثر نفسه بالبقاء وأن كان كالآلة فهو كمضطر قتل غيره ليأكله
    القول الرابع:
    عدم وجوب القصاص على الاثنين معا.
    لان المكره بالكسر ليس بقاتل حقيقة بل هو مسبب القتل وإنما القاتل حقيقة هو المكره بالفتح ثم لما لم يجب القصاص عليه فلأن لا يجب على المكره أولي.
    الراجح:
    مما سبق يتضح أن الراجح هو القول الأول القائل بوجوب القصاص على المكره بالكسر وعدم وجوبه على المكره لقوة أدلته ولأن المكره بالفتح معدوم الإرادة فلا يتحقق منه قصد صحيح وقد قرنه الرسول صلي الله عليه وسلم بالمخطئ وهو لا يقتص منه بالإجماع فكذا هذا ولأن انعدام الإرادة أورث شبهة والحدود تدرأ بالشبهات لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة
    س متى تغليظ الدية فى القتل الخطأ؟
    الدية تغلظ فى ثلاث حالات:
    الأولي: إذا وقع القتل الخطأ فى حرم مكة.
    الثانية: إذا وقع فى الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب.
    الثالثة: إذا كان المقتول ذا رحم محرم.
    والدية فى هذه الحالات الثلاث تكون مثلثة لأن العبادلة وغيرهم غلظوا فى هذه الأشياء الثلاثة وإن اختلفوا فى كيفية التغليظ ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقف من النبي صلي الله عليه وسلم.



    كلم عن حكم القتل شبه العمد وما هو الأصل فيه؟
    أولا: حكمه:
    القتل شبه العمد حرام إن كان نتيجة لضرب متعمد عدوانا لأن العدوان حرام لنهي الله عز وجل عنه فى قوله تعالي " ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".
    ثانيا: الأصل فيه: اى الدليل عليه
    والأصل فيه السنة المطهرة والإجماع والمعقول.
    أولا: السنة المطهرة:
    1-عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها.
    2-وعن أبي هريرة قال: أقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليده وقضي بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم.
    3-وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشطان بين الناس فتكون دماء فى غير ضغينة ولا حمل سلاح.
    ثانيا: الإجماع:
    أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على القول بشبه العمد حيث أو جبوا فيه الدية مغلظة مع اختلافهم فى صفة التغليظ.
    ثالثا: المعقول:
    إن الأصل صيانة الدماء وحرمتها ولا تجوز استباحتها إلا بأمر واضح لا لبس فيه ولا إشكال وفى هذا النوع من القتل إشكال لترده بين العمد والخطأ فله بذلك حكم يشبه العمد فيسقط فيه القود وتجب فيه الدية مغلظة










      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:56 am