مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    اسئلة الدكتور محمد ناجي ياقوت والحل/دبلوم الشريعة الاسلاميه

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 62
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    اسئلة الدكتور محمد ناجي ياقوت والحل/دبلوم الشريعة الاسلاميه Empty اسئلة الدكتور محمد ناجي ياقوت والحل/دبلوم الشريعة الاسلاميه

    مُساهمة من طرف admin الأربعاء أبريل 08, 2015 3:51 pm

    الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله (ص)
    اليوم بفضل الله تعالي واصل الدكتور محمد ناجي ياقوت شرحه لمنهج القانون المدني المقارن( عقد المقاوله) وقد املي سيادته عدد 5اسئله
    1-2 سؤال في التعويض عن توقع فقد الحياه
    2- 3اسئله في عقد المقاوله
    وهي اسئله مهمه طلب الدكتور حلها في المنزل واحضارها الاسبوع بعد القادم لانه لن يحضر الاسبوع القادم وقد تكون محاضرة يوم 19/4/2015 اخر محاضره وهي كالاتي:-
    1-اسئلة تعويض توقع فقد الحياه
    أ-تنص الماده 222 مدني في فقرتها الاولي علي انه يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا ولكن لايجوز في هذه الحااله ان ينتقل الي الغير الااذا تحقق بمقتضي اتفاق او طالب به الدائن امام القضاء وتنص في فقرتها الثانيه علي انه"ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للزوج والاقارب الي الدرجة الثانيه عما يصابون من الم جراء موت المصاب.
    اشرح ذلك في ضوء موقف القضاء المصري المقارن بالفقه الاسلامي؟ الاجابه بايجاز وتركيز مع العام ام من يصحح هواستاذ في هذه الماده؟
    ب-نصت الماده 29 من مشروع قانون تطوير احكام المسؤليه المدنيه والتعويض عن الجنايه علي النفس علي الاخذ بنظام الدية النفس المستمد من الشريعه الاسلاميه بدلا من نظام التعويض القضاء ثم جاء في نص الماده 41 من ذلك المشروع علي انه"لايجوز المطالبه امام اية محكمه باي تعويض عن القتل" اشرح ذلك في ضوء موقف القضاء المصري المقارن بالفقه الاسلامي؟
    2-اسئلة كتاب عقد المقاوله(3اسئله)
    أ-اشرح اهمية التفرقه بين عقد المقاوله وعقد العمل؟
    ب-تنص الماده رقم652 مدني علي انه"اذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميمات دون ان يكلف الرقابه علي التنفيذ لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي اتت من التصميم. اشرح ذلك؟
    ج-تنص الماده653 مدني علي علي انه"يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان او الحد منه اشرح ذلك؟
    حل السؤال الثاني في تعويض توقع فقد الحياه في الفقره الاولي
    اختلف موقف القضاء المصري الي ثلاثة اتجاهات
    1- الاتجاه المضيق
    2- الاتجاه الوسط 3- الاتجاه الموسع
    في الاتجاه المضيق
    ماهو الضرر الذي تعوض عنه دية النفس؟ وماهي الاضرار الاخري التي لاتدخل تحت هذا التعويض؟ المشروع يري ان الديه تعوض عن ضرر فقد الحياه(الضرر الاصلي) وهنك اضرار اخري
    1-ضرر ادبي 2- ضرر مادي
    فالمشروع يجيز التعويض عن الضرر الاصلي فقط ولايعوض عن الاضرار الاخري وهنا المشروع يختلف عن الديه في الفقه الاسلامي لانه يعوض عن الضرر الاصلي دون الضرر المرتد اما الديه في الفقه الاسلامي فتعوض عن كل الاضرار الاصلي والمرتد وبالتالي لايتفق مع القانون في الماده 41 لانها لغت التعويض عن الضرر الاصلي والضرر المرتد
    اما بالنسبه للقضاء المصري فقد انقسم الي 3 اتجاهات
    1- الاتجاه المضيق -------
    وهو يرفض التعويض نهائيا عن فقد الحياه باعتبار ان الموت هو المصير المحتوم لكل مخلوق
    2- الاتجاه الوسط-------
    وهو يعتبر ان لفقد الحياه ضرر ادبي فقط ويرفض التعويض عن الضرر الاصلي
    3- الاتجاه الموسع
    ------- يعتبر ان الاعتداء علي المقتول هو ضرر مادي يستحق التعويض وهو اتجاه محكمة النقض المصريه والتعويض القضائي يختلف من شخص لاخر باختلاف الظروف والاشخاص وهو بهذا يختلف عن الشريعه الاسلاميه في احكام الديه التي وضعت دية ثابته لكل الناس لاتختلف باختلاف اشخاصهم او مراكزهم الاجتماعيه والماليه ولااجناسهم ذكر اوانثي ولاصغير او كبير باعتبار ان الانسان قيمة في حد ذاته كما ان نظام الدية الاسلامي يسهل الصلح بين الجاني والمجني عليه ويقلل من المنازعات القضائيه التي تملا ادراج المحاكم لشعور المتنازعين بالغبن والظلم وما اعدل شرع الله الحكيم.
    اما عن الراي الشخصي
    ان الماده 29 في مشروع القانون هي افضل من موقف القضاء المصري الحالي لانها تاخذ بنظام الديه في الشريعه الاسلامي
    ملاحضات
    مثال للضرالمادي
    الاضرر التي تصيب الزوجه والاطفل لفقد العائل الوحيد لهم
    مثال للضر الادبي
    الالم النفسي لفقد طفل صغير قتيل مثلا ولهذا فان الماده 41
    من المشروع تققل من العويض عن فقد الحياه وتقلل مما جاء في المشروع
    في الماده
    الاجابه عن السؤال الاول في التعويض عن توقع فقد الحياه
    الاجابه مماثله للاجابه السابقه ولكنها تتكلم عن نوع واحد فقط من الاضرار المرتده الماده 222 مدني عندما وضعت هل كان الهدف منهاان تتكلم عن التعويض عن فقد توقع الحياه؟ لالم يكن الهدف منها كذلك لانها تتكلم عن نوع ثاني من الاضرار وهو الضرر الادبي مثل الاعتداء علي النفس او العرض وجرائم الشرف
    وفي اجابة الفقره الثانيه من السؤال التي تتحدث عن الاضرار الناتجه من عن القتل ولكنها لاتتحدث عن الضرر الاصلي وهو ضرر فقد الحياه وتركت الاصل وتكلمت في الاضرار المرتده من فقد الحياه وهو يعتبر نقص في القانون وعيب فيه حتي الاضرار المرتد تكلمت الماده عن الضرر الادبي المرتد فقط وتركت الحديث عن الضرر المادي المرتد والضرر الادبي المرتد هو اقل اهميه من الضرر المادي المرتد
    لان اثبات الضرر المادي امام المحكمه اسهل بكثير من اثبات الضرر الادبي الذي يتعلق بالمشاعر الانسانيه وهو امر يصعب اثباته وتقدير بعكس الضرر المادي الذي يسهل اثباته وتقديره بالنقود
    وكان يجب علي المشرع ان يتمسك بالضرر الاصلي الاكثر اهميه من الضرر الادبي المرتد وكذلك ان يتمسك بالضرر المادي المرتد كما سبق




    الاجابه عن اسئلة كتاب عقد المقاوله
    1-اشرح اهمية التفرقه بين عقد المقاولة وعقد العمل؟
    اوجة الاتفاق
    1- كلا من عقد المقاوله وعقد العمل يرد علي العمل
    2- يكون للقائم بالعمل اجر مقابل قيامه بالعمل
    اوجة الاختلاف
    في حالة عقد المقاوله
    1- يعمل المهندس والمقاول استقلالا عن رقابته وتوجيه صاحب العمل
    2- يلتزم كلا من المهندس المعماري والمقاول بنتيجه وهي تسليم العمل المطلوب سليما وخاليا من العيوب الظاهره والخفيه ووفق اصول الفن والحرفه
    3- ويضمن كلا من المهندس المعماري والمقاول العمل الضمان العشري طبقا للقانون
    في حالة عقد العمل

    1- يعمل العامل تحت اشراف وتعليمات وتوجيه صاحب العمل
    2-لايلتزم العامل بنتيجه معينه وانما ببذل الجهد المطلوب لاداء العمل
    ليس علي العامل ضمان تجاه صاحب العمل سوي اداء العمل حسب توجيهات صاحب العمل في حدود القانون
    4- يستحق العامل اجره في مقابل اداء العمل
    الاجابه عن السؤال الثاني في عقد المقاوله
    تنص الماده 653 مدني علي انه اذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون ان يكلف الرقابه علي التنفيذ لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي اتت من التصميم .اشرح ذلك؟
    الاجابه
    نص القانون المدني في وجوب التزام الضمان العشري علي كلا من المهندس المعماري والمقاول متضامنين
    ولكن اذا كان المهندس واضع التصميم فقط دون الرقابه والاشراف علي التنفيذ فانه يتحمل مسؤولية الاضرار الناتجه عن التصميم مثل التربه ونوعيتها وهل تصلح بالبناء عليها واقامة المنشات وتحمل ثقل المنشاه ام لا وغيرها مما يتعلق بالتصميم فانه يكون مسؤولا متضامنا مع المقاول لكنه يستطيع دفع المسؤوليه باثبات خطأ الغير( مثل اخطاء غيره من المهندسين مثل المهندس التنفيذي والمهندس الانشائي وهندس التنظيم والمهندس المدني وغيرهم ) وطبعا المقاول المقيم للبناء من باب اولي باعتبارهم متضامين بنص القانون وباعتبار ان القانون اقام قرينه عن عيوب البناء الظاهره والخفيه و اعتبارها من مسؤوليه المهندس المعماري والمقاول متضامنين
    ولكن القانون في عقد المقاوله لم يقيم اي مسؤليه تضامنيه بين المهندسين الاخرين او المقاولين الاخرين
    السؤال الثالث
    تنص الماده653 مدني علي انه يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان او الحد منه؟
    الاجابه
    ينص القانون علي التزام المهندس المعماري والمقاول بالضمان العشري عن عيوب البناء الظاهره والخفيه واعتبر ان اي اتفاق علي خلاف ذلك او الحد منه يقع باطلا واعتبر هذا الالتزام علي عاتق المهندس والمقاول من النظام العام ولايجوز الاتفاق علي مخالفته او الحد منه حتي لوكان باتفاق مع صاحب العمل نفسه وحتي لوكان صاحب العمل هو المهندس نفسه او المقاول لان اضرار البناء لاتقع فقط علي عاتق المهندس والمقاول اوصاحب العمل او قد يضار منها المجتمع وقد تذهب فيها ارواح بريئه لاذنب لها من هنا جاء الحكمه من تشديد الالتزام علي المهندس المعماري والمقاول لبذل اقصي عنايه ممكن وجاءت السنوات العشر كضمان لمتانة البنيان ولكن مقابل ذلك يستطيع كلا من المهندس المعماري والمقاول بدفع المسؤوليه عن نفسيهما باثبات خطأ الغير.
    فليس لصاحب العمل ان يتدخل في عمل المهندس او المقاول وليس لهما ان يخضعا لتعليمات صاحب العمل
    اولا- لانهما يعملان استقلالا عن صاحب العمل
    ثانيا- اذا جاءت تعليماته مخلفة لااصول الفن المعماري اواصول الحرف فلها لن يرفضا الالتزام بها واذا اصر صاحب العمل عليهما فيمكنهما ان يطلبا فسخ العقد والتعويض والاجر عما قدماه وكذلك التعويض ان كان له مقتضي ولانهما سيسالان اما القانون عن اداء عمل معيب كان عليهما ان يرفضاه طبقا للقواعد العامع في القنون وقواعد عقد المقاوله
    هدم القرينه ضد المهندس والمقاول باثبات خطأ الغير
    يتميز القانون المصري في عقد المقاوله انه اتاح للمهندس والمقاول دفع المسؤوليه عن نفسيهما باثبا ت خطأ الغير.
    وفي العصر الحديث تعدد المهندسين في اعمال البناء ولم يعد هناك مهندس واحد ولكن عدة مهندسين نظرا لتوسع اعمال البناء وتطور الفن المعماري وتقدم العلم في مجال الانشاءات فاصبح هناك ( المهندس المعماري- المدني- الاستشاري-المشرف علي التنفيذ – التنظيم(البلديه)-التامين-الممول العقاري) كما اصبح هناك مقاولون متعددون مثل مقاول(البناء- الكهرباء- السباكه والصرف الصحي- النجاره- اعمل الدهانات------- وغيرهم)
    كما صاحب العمل ليس بالضروره ان يكون صاحب الارض وقد تكون شركه معماريه وهكذا
    وبالتالي اصبح للمهندس
    ان يدفع المسؤليه عن عيوب البناء باثبات خطأ غيره من المهندسين اوغيره من المقاولين اذا كان دوره فقط هو عمل التصميم
    وكذلك يستطيع المقاول
    دفع المسؤليه عن نفسه باثبات خطأ المهندس في التصميم او اخطاء غيره من المقاولين او صاحب العمل وذلك لان القرينه التي اقامها القانون علي كلا من المهندس المعماري والمقاول خاءت خلافا للقواعد العامه في القانون ولهذا يجب ان تفسر تفسيرا ضيقا ولا يتوسع فيها واجاز هدمها باثبا ت خطأ الغير كما اسلفنا


    تم بحمد الله

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:56 am