مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    تلخيص مميز لعلم اصول الفقه للشيخ الشنقيطي

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 62
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    تلخيص مميز لعلم اصول الفقه للشيخ الشنقيطي Empty تلخيص مميز لعلم اصول الفقه للشيخ الشنقيطي

    مُساهمة من طرف admin الجمعة مارس 20, 2015 6:58 pm

    لخيص اصول الفقه لشيخ يعقوب الشنقيطي
    بسم الله الرحمن الرحيم
    المقدمة
    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
    وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد
    أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    }ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون{
    }ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
    وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
    الله كان عليكم رقيبًا{
    }ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر
    لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا{
    أما بعد
    فإن اصدق الحديث كتاب الله , وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه
    وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة ,
    وكل ضلالة في النار
    ثم أما بعد..
    تعريف أصول الفقه
    تعريف أصول الفقه :
    ينظر علماء الأصول إلى )أصول الفقه( بنظرتين لأنه مركب كلمتين كلمة
    )أصول( مضاف وكلمة )فقه( مضاف إليه وعلى ضوء هاتين النظرتين
    يمكن تعريف أصول الفقه :
    النظرة الأولى :
    نظرة باعتباره مفرديه ) أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه(
    تعريف الأصل :
    الأصول جمع مفردها أصل .
    وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره مثل أصل الجدار وهو أساسه, وأصل
    الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى } ألم ترى كيف ضرب
    الله مثلًا كلمةً طيبةً كشجرة طيبة أصلها ثابتٌ وفرعها في
    السماء{سورة إبراهيم : الآية 42
    والأصل في الاصطلاح له عدد من المعاني منها :
    1 الدليل : فإنك تقول أصل تحريم الزنا }ولا تقربوا الزنا{ سورة
    . الإسراء :الآية 24
    أي دليل تحريم الزنا هذه الآية.
    4 الراجح : فإنهم يقولون : الأصل في الكلام الحقيقة , دون المجاز ,
    أي الراجح حمل الكلام على حقيقته.
    2 المقيس عليه : أي الذي يقاس عليه غيره , فيقول : الخمر أصل
    النبيذ , فالخمر :مقيس عليه و النبيذ : مقيس.
    2 القاعدة المستمرة : كقولهم ) أكل الميتة على خلاف الأصل( , أي
    :خلاف القاعدة المستمرة من تحريم أكلها.
    تعريف الفقه:
    لغة : الفهم ومنه قوله تعالى} واحلل عقدةً من لساني يفقهوا
    4 . فمعني يفقهوا أي يفهموا. قولي {سورة طه : الآية 2
    وقال تعالى }قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول{ سورة هود : الآية
    11 . وقوله تعالى }حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا
    يكادون يفقهون قولا { سورة الكهف : الأية 12
    وقوله تعالى }فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديث اً{ سورة النساء :
    الآية 27
    وقوله تعالى } وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم{
    سورة الإسراء : الآية 22
    وما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله
    عليه وسلم}اللهم فقهه في الدين{ رواه البخاري.
    والفقه في الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية
    .
    فالمراد )بالمعرفة( هي العلم والظن
    والمراد )بالأحكام الشرعية( هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب
    والتحريم .
    و الأحكام ثلاثة أنواع :
    1( عقليه : مثل الواحد نصف الاثنين , وكمعرفة أن الكل أكبر من الجزء
    فهذا الحكم غير داخل في علم الفقه لأنه حكم عقلي
    4( حسية أو عادية : مثل النار محرقة كمعرفة نزول الطل في الليلة
    الشاتية إذا كان الجو صحوً ا.
    2( شرعية : مثل الصلاة واجبة .
    والأحكام الشرعية هى ما تتوقف معرفتها من الشرع ولا تدرك إلا عن
    طريقه , وتقييد الأحكام بكونها شرعية يخرج الغير شرعية كالأحكام
    الحسية و العقلية .
    والمراد )بالعملية( ما يصدر عن المكلف من الأفعال , بخلاف المسائل
    الاعتقادية فإنها لا تسمى فقها وإنما تسمى عقيدة وإيمانا وتوحيدا
    وأصول الدين, وبعض العلماء يسميها الفقه الأكبر .
    والمراد )بأدلتها التفصيلية( أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه
    التفصيلية , فيخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة
    الفقه الإجمالية .
    النظرة الثانية: نظرة باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين فعرفه
    )الأصوليين (
    بعدة تعريفات نكتفي منها بهذا التعريف :-
    أصول الفقه : "علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها
    وحال المستفيد" .
    شرح التعريف :
    فالمراد )بالإجمالية( هي القواعد العامة مثل مثل قولهم : الأمر للوجوب
    أي أن الأمر إذا كان مجردا عن القرائن فإنه يفيد الوجوب , فهذه القاعدة
    : الأمر للوجوب قاعدة إجمالية لأنها لم تشمل أمرا محددا بل هي عامة
    لكل أمر , ومثلها قولهم : النهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ, فيخرج
    به أدلة الفقه التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل
    للقاعدة .
    والمراد )بكيفية الاستفادة( أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد
    الأصولية أن يأخذ الحكم .
    وبتقييد )الاستفادة منها( يخرج القواعد التي لا يوصل البحث فيها إلى
    شئ بأن تكون مقصودة لذاتها مثل قاعدة ) العدل أساس الملك( ,
    والقواعد يجب أن تكون شرعية وكونها شرعية تخرج القواعد التي
    ليست شرعية كقواعد النحو مثلاً .
    والمراد )بحال المستفيد( معرفة حال المجتهد , سمي مستفيداً لأنه
    يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد, فمعرفة المجتهد
    وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه .
    موضوع علم أصول الفقه:
    يبحث علم الأصول في أربعة أمور هي:
    1 ( الحكم ويشمل مباحث الأحكام التكليفية والوضعية.
    4 ( الدليل ويشمل جميع الأدلة, كالقرآن, والسنة, والإجماع, والقياس
    وغيرها.
    2 ( الاستدلال ويشمل جميع مباحث الألفاظ كالعموم والخصوص ,
    والحقيقة والمجاز , والنص والظاهر, والمنطوق والمفهوم, وغيرها.
    2 ( المستدل ويشمل مباحث الاجتهاد والتقليد.
    الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه:
    علم الفقه: يبحث في الأدلة التفصيلية وأفعال المكلفين
    وعلم أصول الفقه: يبحث في الأدلة الإجمالية واستنباط الأحكام الشرعية
    منها
    أهمية أصول الفقه : :
    1( ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة .
    4( التمكن من الحصول على قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام
    الشرعية من أدلتها على أساس سليم.
    2( تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من
    الحكم.
    2( معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس
    الأعذار لهم .
    5( بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتى وآدابه .
    6( الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها , والابتعاد عن الجمود
    المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.
    سبب وضع العلماء لعلم أصول الفقه ومن أول من وضعه :
    إن سبب حمل العلماء على إنشاء هذا العلم إنه عندما كثرة الفتوحات
    الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى اختلاط الأمة العربية
    بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من المفردات غير العربية
    فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت كثرة
    الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل
    والتي لم يرد ما يبين حكمها .
    و أول من وضع هذا العلم هو الأمام الشافعي رحمه الله تعالى في أواخر
    القرن الثاني الهجري .
    مناهج العلماء في وضع قواعد هذا العلم:
    المنهج الأول : منهج الأحناف :
    علماء الأحناف رحمهم الله ينظرون في الفروع الفقهية في مذهب الإمام
    أبي حنيفة ويتتبعونها ثم يضعون القواعد الأصولية على مقتضى فروع
    مذهبهم , فهم يعتبرون القواعد مسخرة للفروع , ولهذا جاءت كتبهم
    غنية بالفروع الفقهية .
    المنهج الثاني : منهج ) المتكلمون( الجمهور:
    جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ينظرون في أدلة
    الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة مع
    استصحاب البراءة الأصلية , ويضعون الأصول على مقتضى الأدلة , ولم
    يراعوا في ذلك مذهب معين بل المؤلف نفسه لم يراعي مذهبه , وعليه
    فالفروع مسخرة للقواعد , ولكنهم لم يتعمقوا في الفروع .
    الأحكام الشرعية
    تعريف الأحكام :
    الأحكام جمع حكم .
    والحكم لغة : المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقتضى
    به , وسمي القاضي حاكماً لأنه يمنع من الظلم , وسمي لجام الدابة حكمة
    لأنه يمنع من جماحها.
    والحكم اصطلاحاً:
    هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو
    على جهة الوضع
    شرح التعريف
    المراد ) بالخطاب ( ما يشمل خطاب الله وخطاب غيره من الأنس والجن
    والملائكة , وبإضافة لفظ الجلالة قيد يخرج خطاب غير الله سبحانه
    وتعالى .
    المراد با )ما يتعلق بأفعال المكلفين( المكلفين جمع مفرده مكلف ,
    والمكلف هو كل بالغ عاقل بلغته الدعوة وكان أهلاً للخطاب , ولم يمنعه
    من التكليف مانع .وتقييد بالمتعلق بأفعال المكلفين قيد يخرج الخطاب
    المتعلق بغير أفعال المكلفين كالتعلق بذات الله عز وجل في مثل قوله
    . تعالى } شهد الله أنه لا إله إلا هو {سورة آل عمران :الآية 17
    ومثل المتعلق بالجمادات كقوله تعالى } وقيل ياأرض ابلعي ماءك
    . وياسماء أقلعي { سورة هود : الآية 22
    المراد ب )على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع( يعنى أن خطاب الشرع
    تارة يقتضى الطلب وتارة يقتضى التخيير وتارة يكون شيئاً موضوعاً
    للدلالة على شئ .
    فالطلب يدخل فيه الأمر والنهى ) الأمر طلب فعل والنهى طلب ترك ( وقد
    يكون الطلب على سبيل الإلزام وهو الواجب أو على سبيل الأفضلية وهو
    المندوب , وكذلك النهى قد يكون على سبيل الإلزام وهو الحرام وقد
    يكون على سبيل الأفضلية وهو المكروه , أما على سبيل التخيير فهو
    المباح
    وأما على جهة الوضع فهو وضع الشرع شيئاً للدلالة على شئ آخر مثل
    الشرط والسبب والمنع.
    أقسام الأحكام الشرعية :
    تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين هما :-
    القسم الأول : الأحكام التكليفية :
    وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير .
    القسم الثاني : الأحكام الوضعية :
    وهو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو
    فاسداً.
    القسم الأول : الأحكام التكليفية
    تعريف الحكم التكليفي :
    هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير .
    فالمراد )بالطلب( هو طلب الفعل أو طلب الترك .
    وطلب الفعل : أما أن يكون طالباً جازماً كالواجب , وأما طلباً غير جازماً
    كالمندوب
    وطلب الترك : أما أن يكون طالباً جازماً بالترك كالحرام وإما طلباً للترك
    غير جازم كالكراهة .
    والمراد )بالتخيير( التسوية بين الفعل والترك كالمباح .
    أقسام الحكم التكليفي :
    ينقسم الحكم التكليفى إلى خمسة أقسام هي :-
    القسم الأول : الواجب ويسمى : فرضاً فريضة حتماً لازم اً مكتوبا
    القسم الثاني : المندوب ويسمى : سنة مسنوناً مستحباً نفلاً
    تطوع اً رغيبة ونافلة .
    القسم الثالث : المحرم ويسمى : محظورًا أو ممنوعً ا.
    القسم الرابع : المكروه .
    القسم الخامس : المباح ويسمى : حلالاً جائزاً .
    القسم الأول : الواجب
    الواجب لغة: الساقط واللازم يقال: وجب البيع أي لزم البيع,
    ويأتي بمعنى الساقط يقال: وجب الحائط إذا سقط ومنه قوله تعالى
    :}فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها{ سورة
    الحج :الآية 26
    أي إذا سقطت على الأرض بعد نحرها.
    واصطلاح اً: ما أمر به الشرع أمر جازما ) أي على وجه الإلزام .
    وقيل : هو ما يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه . كإعفاء اللحية,
    ولبس الحجاب .
    شرح التعريف :
    المراد )ما أمر به الشرع( يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من
    هذا القيد كلاً من المحرم والمكروه والمباح , لأن المحرم والمكروه منهي
    عنه وليس مأمور به , والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي .
    المراد )أمرا جازما ( يخرج ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام وهو
    المندوب .
    * أقسام الواجب :
    يمكن تقسيم الواجب باعتبارات مختلفة وفيما يلي تقسيمة بتلك الاعتبارات :-
    1( أقسام الواجب باعتبار المخاطب به : (
    وينقسم إلى:
    واجب عيني, وواجب على الكفاية :
    فالواجب العيني : هو ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه
    كالصلاة والصيام فيجب على كل فرد مكلف أن يأتي به .
    والواجب الكفائي: ما طلب فعله من المكلفين , بحيث لو قام به من
    يكفي سقط الإثم عن الباقين, فإن لم يقم به أحد أثموا جميع أً. مثل: صلاة
    الجنازة و الجهاد في سبيل الله , فإن ذلك واجب على الأمة الإسلامية ,
    لنشر دين الله وحماية الإسلام , وديار المسلمين , فإن قام به بعض الأمة
    سقط الإثم عن الآخرين أما إذا تركوه أثموا جميعاً إذا لم يوجد إلا العدد
    الذي يقوم به , لأنه يتحول إلى واجب عيني .
    وكذلك تعليم الناس أمور دينهم وإفتاؤهم فيما أشكل عليهم , والفصل
    بينهم في خصوماتهم, إذا لم يوجد إلا نفر قليل ممن تتوفر فيهم الشروط
    , فإنه يجب عليهم أن يقوموا بهذه المهمة على سبيل التعيين .
    4( أقسام الواجب باعتبار الوقت : (
    وينقسم إلى قسمين:
    1 واجب مطلق : وهو الذي لم يقيد الشارع أداءه بوقت معين, كقضاء
    رمضان لمن أفطر فيه, وكالنذر غير المعين .
    4 واجب مؤقت : وهو الذي قيد الشارع أداءه بوقت محدد كالصلاة
    وصيام رمضان, وهو أنواع
    النوع الأول : واجب موسع : وهو الذي يسع المفروض فيه ويسع ما هو
    من جنسه كالصلاة المكتوبة فإن وقتها يسعها ويسع غيرها مما هو من
    جنسها كالنوافل .
    النوع الثاني : واجب مضيق : وهو الذي لا يسع إلا المفروض فيه, ولا
    يسع غيره من جنسه كصوم رمضان, والوقوف بعرفة
    النوع الثالث : واجب فيه شبه منهما : وهو ما كان موسعا من وجه
    ومضيقا من وجه آخر كالحج فإنه موسع باعتبار العمر ومضيق بالنظر
    إلى أنه في أيام معدودات .
    2( أقسامه باعتبار الترتيب والتخيير :
    وينقسم إلى قسمين واجب مرتب , وواجب مخير :
    1 فالواجب المرتب : هو ما كان المطلوب فيه مبنيا من غير تخيير بينه
    وبين غيره كما في كفارة الظهار فإنها الوجب فيها مرتب لا يجزئ الثاني
    إلا بعد العجز عن الأول كما قال تعالى } وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
    يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ
    وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ
    أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا{
    4 والواجب المخير: هو ما طلب الشارع من المكلف أن يأتي بأمر من
    أمور معينة مثل: خصال كفارة اليمين , فقد أوجب الله تعالى على من
    حنث في يمينه أن يكفر بخصلة من خصال ثلاث , هي المذكورة في قوله
    تعالى} لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمنكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن
    فكفرته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
    . تحرير رقبة{ سورة المائدة : الآية 71
    فقد ذكر الله تعالى في الآية أو الواجب واحد من أمور ثلاثة: الإطعام , أو
    الكسوة , أو العتق, فإذا أتى المكلف بواحد من هذه الثلاثة فقد خرج من
    عهدة التكليف وبرئت ذمته, وكتخيير الشارع بين المن والفدى في
    الأسرى...
    2( أقسامه باعتبار التحديد وعدمه :
    وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين؛ واجب محدد, وواجب غير
    محدد
    1 الواجب المحدد: وهو ما عين له الشارع مقدارا معينا لا تبرأ
    الذمة إلا بأدائه بمقداره كمقادير الحدود والكفارات .
    4 الواجب غير المحدد : وهو الذي لم يعين الشارع له مقدارا
    معينا بل طلبه من غير تحديد كالإنفاق في سبيل الله ومواساة ذي
    القربى واليتامى والمساكين .
    * الفرق بين الواجب والفرض :
    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لافرق بين الفرض والواجب وقالوا إن هذين
    اللفظين مترادفين , وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفرض غير
    الواجب فلفرض ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني .
    وعلى هذا يكون من ترك قراءة شئ من القرآن في الصلاة تكون صلاته
    باطلة , لأن القراءة فرض لثبوتها بدليل قطعي وهو قوله تعالى}فاقرءوا
    . ما تيسر من القرآن {سورة المزمل : الآية 42
    وأما من ترك قراءة الفاتحة فقط فإن صلاته تكون صحيحة لأن قراءتها
    ليست فرضاً وإنما هي واجبة فقط , لأنها ثابتة بدليل ظني كما في حديث
    عبادة بن الصامت قال قال رسول صلى الله عليه وسلم } لا صلاة لمن لم
    يقرأ بفاتحة الكتاب {رواه البخاري ومسلم.
    القسم الثاني : المندوب
    المندوب لغة : من الندب إلي الشيء أي الدعاء إليه .
    ومن ذلك الشاعر :
    لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا
    و اصطلاحً ا: هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم
    وقيل: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, كسنن الرواتب .
    شرح التعريف :
    المراد )ما أمر به الشرع ( يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من
    هذا القيد كلاً من المحرم والمكروه والمباح ,لأن المحرم والمكروه منهي
    عنه وليس مأمور به , والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي .
    المراد ) أمرا غير جازم ( يخرج ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو
    الواجب .
    القسم الثالث : المحرم
    المحروم لغة : الممنوع ,أي أن المحرم في لغة العرب الممنوع , فإن
    العرب تقول حرمت كذا أي منعته , ومنه حريم البئر أي الجزء الذي يمنع
    بجوار في حدود البئر .
    واصطلاحً ا: ما نهى عنه الشارع نهيا جازما
    وقيل مايثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله,
    شرح التعريف :
    المراد )بما نهى عنه الشارع ( يخرج ما أمر عنه الشارع وأباحه وهو
    الواجب والمندوب والمباح .
    المراد )نهيا جازما ( يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو
    المكروه .
    القسم الرابع : المكروه
    المكروه لغة : المبغض .
    و اصطلاح اً : ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم
    وقيل مايثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله . كالأخذ والإعطاء بالشمال .,
    وكالنهي عن الشرب قائماً, لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن
    النبي صلى الله عليه وسلم } نهى عن الشرب قائم اً{
    رواه مسلم
    فهذا محمول على الكراهة على الصحيح من أقوال العلماء لأن النبي
    صلى الله عليه وسلم قد بين جواز الشرب قائم اً بفعله صلى الله عليه
    وسلم حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: } شرب النبي صلى الله
    عليه وسلم قائماً من زمزم { رواه البخاري ومسلم .
    شرح التعريف :
    المراد )بما نهى عنه الشارع( يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو
    الواجب والمندوب والمباح
    المراد )نهيا غير جازم ( يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام
    وهو المحرم .
    ولكن هذا لا يعني أن نتهاون بالمكروه لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه
    سلماً إلى المحرم كما أن المعاصي الصغار وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة
    إلى الكفر ولهذا يقولون المعاصي بريد الكفر أي موصلة للكفر .
    القسم الخامس : المباح
    المباح لغة : المعلن والمأذون فيه .
    واصطلاح اً: ما خير المكلف بين فعله وتركه.
    وقيل هو: ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته . أي لا يترتب عليه ثواب
    ولا عقاب
    شرح التعريف :
    المراد )ما لا يتعلق به أمر (خرج به الواجب والمندوب .
    المراد )ولا نهى ( خرج به المحرم والمكروه .
    المراد ) لذاته ( يخرج ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى
    لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو
    منهي وهذا لا يخرج عن كونه مباح في الأصل ) مثل شراء الماء الأصل
    فيه الإباحة لكن إذا كان يتوقف على الوضوء للصلاة صار شراؤه واجباً
    فإذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به و أمر بما لا يتم إلا به ( .
    المراد )لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب( أي إن فعله وتركه لا يترتب عليه
    عقوبة ولا ثواب
    القسم الثاني : الأحكام الوضعية
    تعريف الحكم الوضعي:
    هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء , أو شرطاً له , أو
    مانع اً منه .
    ومعنى هذا: أن الله تعالى شرع أشياء ونصبها أدلة على إثبات حكم أو
    نفيه ,فالحكم يوجد بوجود سببه , وتوفر شرطه, وانتفاء مانعه, وينتفي
    بانتفاء سببه , أو تخلف شرطه, أو وجود مانعه.
    وسمي وضعياً , لأنه موضوع من قبل الشارع فهو الذي قرر مثلاً أن
    السرقة سبب لقطع اليد , والوضوء شرط لصحة الصلاة, وقتل الوارث
    مورثه مانع من الإرث.
    وإنما سمي خطاب وضع لأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة
    لشيء آخر بأن يكون سببا أو شرطا , أو مانعا أو غير ذلك فهو إذا
    موضوع وضعه الشارع معرفا لشيء آخر.
    أقسام الأحكام الوضعية:
    ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام هي :
    القسم الأول : السبب .
    القسم الثاني : الشرط .
    القسم الثالث : المانع .
    القسم الأول : السبب
    السبب لغة : كل شيء يتوصل به إلى غيره.
    واصطلاح اً : هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم . أي
    أن السبب إذا وجد وجد الحكم, وإذا تخلف تخلف الحكم . مثل دخول وقت
    الصلاة فإنه سبب في وجوبها فيلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة متى
    ما توفرت الشروط وانتفت الموانع , ويلزم من عدم دخول الوقت عدم
    وجوب الصلاة.
    وكالسرقة هي سبب لقطع اليد, فإذا لم يسرق لم تقطع يده , وإذا سرق
    قطعت يده .
    وكشهود رمضان جعله الله سبباً لإيجاب الصوم, قال تعالى: } فمن شهد
    منكم الشهر فليصمه{ .
    القسم الثاني : الشرط
    الشرط لغة : العلامة .
    قال تعالى : )فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء
    أشراطها{سورة محمد :الآية 17 . أي علاماتها .
    واصطلاح اً هو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود .
    كاستقبال القبلة للصلاة فإنه شرط لصحتها , فيلزم من عدم استقبالها
    عدم صحة الصلاة , ولا يلزم من وجدها وجود الصلاة .
    وكالطهارة للصلاة, شرط في صحتها , قال تعالى: } يأيها الذين ءامنوا
    إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
    . برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين { سورة المائدة : الآية 6
    فإذا انعدمت الطهارة لم تصح الصلاة , وإذا وجدت الطهارة لا يلزم من
    وجودها وجود الصلاة .
    القسم الثالث : المانع
    المانع لغة : الحائل أي الذي يحول بينك وبين الشيء .
    و اصطلاح اً هو: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود .
    كالحيض فإنه يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدمه
    صحة الصلاة ولا عدمها.
    فلا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور وهى :-
    1( وجود السبب ) 4( وجود الشرط ) 2( انتفاء المانع . (
    فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي .
    مثاله: إذا قتل الأب ابنه عمداً فإنه لا يقتص منه, لأنه قد قام مانع منه,
    وهو الأبوة فإنها مانعة من القصاص

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:09 pm