مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    احكام القتل مختصرا

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 62
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    احكام القتل مختصرا Empty احكام القتل مختصرا

    مُساهمة من طرف admin الثلاثاء مارس 10, 2015 11:53 pm

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ( كتاب الجنايات )
    ( 1 )
    ( باب أحكام القتل )
    مسألة :
    أنواع القتل ثلاثة :
    قتلُ العمدِ ، إذا توفَّرت فيه ثلاثة شروطٍ .
    الشرح : أنواع القتل ثلاثة : قتل العمد ، وقتل شبهة العمد ، وقتل الخطأ . فيكون القتل عمدًا بثلاثة شروطٍ .
    مسألة :
    أولاً : وجود قصد القتل .
    الشرح : أنْ يقصد قتله .
    مسألة :
    ثانيًا : أن يعلم أنَّ مَنْ قصده آدميٌّ معصومُ الدَّم .
    الشرح :
    أن يقصد قتل من هو معصوم الدم يعلم أنه معصوم الدم بأن يوجِّه إليه آلة القتل وهو يعلم أنَّه معصومُ الدم ، فيكون قتلَ عمدٍ لكن إنْ لم يكن معصوم الدَّم – كما سيأتي – فلا يكون قتلَ عمدٍ .
    مسألة :
    ثالثًا :أن تكون الآلة مما تصلح للقتل عادةً ، ولهذا لو قتله بعينه فيُقْتَلُ بها .
    الشرح : أن تكون الآلة صالحةً للقتل عادةً ، مثل : أن يضربه بمسدسٍ، أو بالسكِّين ، فإذا قصد القتلَ بهذه الآلة التي تقتل غالبًا من يعلم أنه آدميٌّ معصومُ الدم، فهو قتلُ عمدٍ يترتب عليه أحكامه ولذا لو قتله بعينه متعمدًا فقد اختلف العلماء ( إنسانٌ عائنٌ يضُرُّ الناس بعينه ، فقتله متعمدًا ) اختلف العلماء فيه . هل يقتل أم لا ؟ ابن القيم رحمه الله يقول : يُقْتَلُ به . بمعنى : أنه يأتي إلى شخصٍ عائنٍ فيقول له : عِنْ هذا الرجلَ حتى تميتَه .
    مسألة :
    النوع الثاني :
    قتلُ شبهةِ العمدِ . فيشبه العمد من جهةٍ قصد الضرب ، ويُشْبَه الخطأ من جهةِ ضربه بما لا يقصد به القتل .
    الشرح : القتل شبهُ العمدِ فيه شَبَهٌ بالعمد ، لأنه قصد الضرب لكنه قصد الضرب بآلةٍ لا تقتل غالبًا ، فأصبح بَيْنَ بَيْن .
    مسألة :
    من أمثلته : لو روعه في غفلةٍ ومات .
    الشرح : لو روعه في غفلةٍ فمات . اختفى في مكانٍ ، ثم صاح به فارتاع فمات ، فهذا شبه العمدِ .
    مسألة
    دِيَتُهُ على عاقلِته مُغَلَّظَةٌ ، وأمَّا الكفَّارة ففي ماله
    الشرح : فدية شبه العمد على العاقلة ، فشِبْهُ العمدِ والخطأ على عاقلته ، وأما الكفارة فقتل شبْهِ العمدِ وقتل الخطأ تجب فيهما الكفارة . قال الله تعالى
    {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً } ثم قال {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ }
    فهذه الكفَّارة وهي عتق الرقبة تكون في مال القاتل لا في مال العاقلة ، أما الدية فعلى عاقلته .
    مسألة :
    النوع الثالث :
    قل الخطأ أن يفعل ما له فعله ، فيقتل آدميًّا معصوماً .
    الشرح : أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميًّا ، كأن يسير بسيارته فيقتل إنسانًا أو أنَّه يحرِّك يده فيضرب بها شخصًا فيموت أو أن يرميَ صيدًا ، فيصيب آدميًّا معصومَ الدَّم ، فيكون قتلَ خطأ .
    مسألة :
    عمد الصبيِّ و المجنونِ خطأ .
    الشرح : الصبيُّ قد يتعمد القتل وكذلك المجنون ، لكنَّ عمدهما خطأ فلا يمكن أنْ نَقْتَصَّ منهما .
    مسألة :
    القتل بالتسبب خطأ ، كمن حفر بئرًا فتَلِفَ بها إنسانٌ .
    الشرح :
    القتل بالتسبب خطأ ، كمن حفر بئرًا فمرَّ بها إنسانٌ فسقط بها فمات ، أو فتح خزّانًا من المياه فسقط به طفلٌ فمات فهو متسبب أو وَضَعَ حجرًا في الطريق فمرَّ به إنسانٌ فَعَثَرَ به فمات .
    مسألة :
    من قتل مسلمًا في صفِّ الكفَّار يظنُّه كافرًا ، فالكفَّارة فقط ، فإن كان باختياره فلا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .
    الشرح :
    من قتل مسلمًا في صفِّ الكفَّار يظنُّه كافرًا فعليه الكفَّارة فقط ، أمَّا الدية فلا ولذا قال عز وجلَّ
    { إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ }
    ولا يعطون الدِّيَة حتى لا يستعينوا بها على قتال المسلمين . هذا إن كان المؤمن قد أتى بإكراه فإنَّ على القاتل الكفَّارةَ لا الدِّية ، أمَّا إنْ أتى بنفسه مختارًا إلى صفِّ القتال ، فيقول شيخ الإسلام – رحمه الله - : فلا دية ولا كفَّارة ، لأنَّه جنى على نفسِهِ .
    مسألة :
    العاقلة هم العصبةِ بالنسبِ والولاء قريبهم وبعيدهم . ويبدأ بالأقرب فالأقرب ولا يعتبر أن يكونوا وارثين وقتها .
    الشرح :
    العاقلة هم العصبة بالنسب والولاء ، وهم الأبناء وإن نزلوا والآباء وإنْ علوْ ، والإخوة وأبنائهم وإنْ نزلوا ، والأعمام وأبنائهم وإنْ نزلوا فهؤلاء هم العصبة حتى لو لم يكونوا وارثين وقتها ، فيُقَدَّم الأقرب فالأقرب فإن حصل المقصود بالأقرب فالحمد لله وإلا فيأخذ من الأبعد .
    مسألة :
    لا يدخل في العاقلة الرقيق وغير المكلَّف والفقير ، والأنثى والمخالف لدين الجاني الشرح : لا يدخل في العاقلة هؤلاء ،
    لأنَّ العقل يُراد منه النصرة فالرقيق لا ينصر ،لأنَّه ليس له مال فلو كان هناك أبٌ وهو رقيق فلا يدخل ضمن العاقلة وغير المكلف وهو الصبيُّ والمجنون ،لأنهما ليسا من أهل النصرة . (والفقير )،لأنه ليس من أهل النصرة (والأنثى) كذلك والمخالف لدين الجاني ، فهؤلاء لا يدخلون ضمن العاقلة .
    مسألة :
    تكون الدية على بيت المال إن عجزت العاقلة أو لم توجد كدية من مات في زحمة ، فإنْ تعذَّر من بيت المال ،
    فهل تسقط أو تجب في مال القاتل ؟
    قولان .
    الشرح :
    الدية على بيت المال إن عجزت العاقلة . العاقلة فقيرة فلا تذهب دية المقتول فيُعْطَاها من بيت مال المسلمين، أو امتنعت العاقلة والامتناع منهم إثمٌ وجورٌ ، ولا يجوز لهم أن يمتنعوا ،لأنَّ هذا واجبٌ عليهم ولذا ما نراه من بعض الناس ممن يسأل الناس أموالهم لسداد ديةٍ ،
    فإن كان عصبة قادرين موسرين فإنهم آثمون ظلمة ، لأنهم قد تركوا واجبًا عليهم أو جبه الشرع فليس تفضُّلاً منهم أو تبرُّع ،
    فإذا عجزت العاقلة أو امتنعت فإنه يكون من بيت مال المسلمين ،
    كمن مات في زحمة لو أنَّ إنسانًا مات في طواف أو مات في حشدٍ لا يمكن أن يعرف من قتله فإنَّ ديته لا تذهب سُدى تكون من بيتِ مال المسلمين ، لكن إن لم يتيسر من بيت مال المسلمين ، فهل تسقط الدية أم أنَّها على القاتل ؟ قولان لأهل العلم ، والأقرب : أنه حقٌ للمقتول فلا تسقط . فتكون على القاتل .
    مسألة :
    تؤجَّل دية الخطأ وشِبْهُ العمدِ ثلاث سنينٍ ، فكلُّ سنةٍ ثلثها إلا إن رأى الإمام تعجيلها .
    الشرح :
    تؤجل دية الخطأ ، وشبه العمد ثلاث سنواتٍ في كل سنةٍ الثلث ، لورود ذلك عن بعض الصحابة – رضي الله عنهم – إلا إن رأى الإمام أن يُعَجِّلَها فله ذلك فالأمر راجعٌ إلى المصلحة العامة .
    مسألة :
    لا تتحمَّلُ العاقلة ُ قيمة متلف أو أقل من ثلث دية الحُرِّ المسلم الذَكَر ، وكذا الإقرار .
    الشرح :
    لا تتحمل العاقلة قيمة متلف لو أنه أتلف شيئًا ، فلا تتحمله العاقلة . العاقلة لا تتحمل إلا الدية أو أقرَّ على نفسه بشيءٍ فعجز عن دفعه ، فإنَّ العاقلة لا تتحمله وكذلك أقل من ثلث دية الحُرِّ المسلم الذكر . دية المسلم الحُرِّ الذكر (مائة ناقة) ،
    فلو أنه أخطأ فأتلف عضوًا أقلَّ من ثلث دية الحُرِّ المسلم الذكر ، فإنَّه لا تتحمله العاقلة وإنما يتحمله هو وإنما قلنا الثلث ، لأنَّ الثلث كثيرٌ فيُعْجِزَه لكن ما دون الثلث قليل فلا يعجزه .
    مسألة :
    قتل الغيلة لا عفوَ فيه ولا تعتبر فيه المكافأة على الصحيح .
    الشرح :
    اختلف العلماء في قتل الغيلة وذلك أن يأمِّنَ شخصٌ شخصًا فيقتله
    . اختلف العلماء .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله : لا عفوَ فيه ولا حقَّ للورثة العفوَ فيه . وإنما يقتل ، لأنَّ هذا من قبيل المفسد المحارب في الأرض فسبيله القتل ومآله الهلاك ،
    ولذا – كما سيأتي معنا – (لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ )، فلو أنَّ مسلمًا تزوج بكتابيَّةٍ يهوديةٍ معلومٌ أنّ كلاً منهما يطمئن إلى الآخر ،
    فلما جاء الليل ونامت كعادتها قد أمِنَتْهُ قام فقتلها وهو مسلمٌ وهي كافرةٌ يهوديةٌ ، فلا يُقتَل مسلمٌ بكافرةٍ ، لكن في مثل هذه الحالة .
    قال شيخ الإسلام : يُقْتَل ، لأنه مفسدٌ في الأرض . مثال ذلك : إذا أمَّنْتَ كافرًا واطمأن إليكَ فخَدَعْتَه بالقتل ؟
    كذلك عند شيخ الإسلام – رحمه الله – لا عفوَ ولا مكافأة .
    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:31 am