مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه

مصري فيت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    قانون مزاولة مهنة الصيدله

    avatar
    admin
    Admin


    المساهمات : 2533
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 63
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    قانون مزاولة مهنة الصيدله Empty قانون مزاولة مهنة الصيدله

    مُساهمة من طرف admin الأحد مارس 27, 2011 9:40 am

    قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة

    الفصل الأول : مزاولة مهنة الصيدلة في جمهورية مصر العربية

    الفصل الثاني : المؤسسات الصيدلية



    قانون رقم 127 لسنة 1955

    في شأن مزاولة مهنة الصيدلة


    الفصل الأول

    مزاولة مهنة الصيدلة

    مادة 1

    لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تُجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، و كان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية و في جدول نقابة الصيادلة .

    و يُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون : تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.


    مادة2

    يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلاً لها و اجتاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) .

    و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم عى الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة و من مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية

    مادة 3

    يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية و يؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة و يضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .

    و على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على النموذج المُعد لذلك و يرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات و يُرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله .

    و يؤدى الامتحان باللغة العربية ، و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة ، و إذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ، و تعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .


    ماد 4

    يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم حسني السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقاً لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها .



    مزاولة مهنة الصيدلة



    مادة 5

    يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية و مُوقعاً عليه منه ، يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .

    و عليه أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ، و يقيد في السجل اسم الصيدلي و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل .

    و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته و عليه حفظ هذا المُستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية .


    مادة6

    على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .



    مادة 7

    كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائياً منه ، و تخطر نقابة الصيادلة و النيابة العامة بذلك .
    و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .


    مادة8

    تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من التعديلات .


    مادة9

    يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 2 ) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة ، و ذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة ، و كانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.


    الفصل الثاني

    المؤسسات الصيدلية

    مادة 10

    تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون : الصيدليات العامة و الخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الأدوية و مستودعات الوسطاء في الأدوية و محال الاتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية .


    أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية

    مادة 11

    لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .

    و إذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصا بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي ، وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم ، و يكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .


    و لا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها .


    و يعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة ، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون .


    مادة 12
    يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية علىالأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصولمرفقاً به ما يأتي :

    1- شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
    2- شهادة الميلاد أو أي مستند آخريقوم مقامها .
    3- رسم هندسي من 3 صور للمؤسسة المراد ترخيصها .
    4- الإيصال الدال على سداد رسمالنظر و قدره 5 جنيهات مصرية .

    فإذا قدم الطلب مستوفياً أدرج في السجل الذييخصص لذلك و يعطى للطالب إيصال و يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب في السجل.


    مادة 13

    يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه و يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون

    فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً

    مادة 14

    : تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية
    1- إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه

    2-إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية

    3-إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق ، فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص و في السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.


    مادة 15

    يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية ، و عليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراءها و رسم هندسي لها ، و عليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة 11،

    و متى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.

    مادة16

    تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 11


    فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة ، جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي و قدره جنيه.

    مادة17

    يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية و اسم صاحبها و مديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.


    مادة 18

    لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها.
    كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك.

    مادة 19

    يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ، فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية ، و ليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة.


    مادة 20

    يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله و تحت مسئوليته بمساعد صيدلي ، و يكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر ، و ذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، أو مرضه أو غيابه بسبب قهري ، على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير و على أن يخطر المدير الوزارة بتك النيابة و بانتهائها وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية

    مادة 21

    يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية و استئنافية لمساعدي الصيادلة و يعين القرار أعضاء الهيئة و العقوبات التأديبية التي تحكم بها و الإجراءات التي تتبع أمامها.

    مادة 22

    مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون و إذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه و على صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا و على مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا و عليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما و ترسل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية و تحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل.
    و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات
    و يجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذهالمواد بخاتمه و بخاتم المدير الذي ترك العمل.
    و يجب على مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديراً.

    مادة23

    يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب و وزارة الصحة العمومية.


    مادة 24

    يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير و مسئوليته.

    مادة 25

    على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة و الكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقرها وزير الصحة العمومية.

    مادة26

    يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها ؛ ويجب على مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.

    مادة 27

    إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية و مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية و بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.



    مادة28
    يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو مواد كيماوية أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 22, 2024 1:22 pm